responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 207


تقصير ، پس مفسد نيست اگر چه بدنه واجب مىشود .
15 - در وجوب قضاء حج به فساد عمرهء تمتّع بعد از اتمام آن دو ، تأمّل است ؛ و بر تقدير وجوب ، در وجوب قضاء بعد از اعادهء عمره به جهت سعهء وقت براى آن و حج ، تأمّل است .
16 - در استمناء مطلقاً ، كفّارهء بدنه است و در خصوص عبث با ذَكَر و نحو آن از محرّمِ بر غير مُحرِم ، نه در وقوع بر اهل فيما دون الفرج و نحو آن از محلَّل بر غير مُحرِم و نحو آن ، احوط قضاء حج است لموثقة « اسحاق بن عمّار » فى الأخير .
17 - اگر جماع كند مُحِلَّى با امهء محرِمهء خود كه احرام او با اذن سيّد بوده ، مع العلم و العمد ، بر او است كفّارهء امه ، بر موسر بدنه يا بقره يا شاة و بر معسر شاة با سه روز روزه ، لما هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما فى « الحدائق » من العمل به موثقة « إسحاق بن عمار » و ترك العمل بصحيحة « ضريس » ، و يمكن حملها على عدم الإذن فى الزّمان و إن أذن فى المكان أو على جواز نقض السيّد إحرامها ما دامت فى الوقت ، كما شهد به ما رواه « الصدوق » عن « وهب بن عبد الله » الدالّ على جواز النقض المطلق ، و يمكن إرادة طلب المعيّة فى الإحرام برفع فعليّة المفروضة دون النقض برفع الإذن فى الإحرام مطلقاً في مدة . .
18 - لو عقد على امرأة محرِمة فدخل بها مع علم العاقد و المعقودة بالحرمة ، فعلى كلٍّ دفعُ كفّارة بدنة مُحلًا كان العاقد أو محرِماً ، لموثقة « سماعة » المنقول فى « الحدائق » تصريح جملة من الأصحاب بالعمل بما فيها منطوقاً و مفهوماً .
19 - لو نظر إلى امرأته فأمنى ، فإن لم يكن بشهوة ، فلا شيء عليه ؛ و إن كان بشهوة فعليه بدنة و عن . . الإجماع على الحكمين ، و يدل على الثاني ذيل صحيح « معاوية بن عمار » و عليهما رواية « مسمع » و في حكم النظر . . و المسّ .
و لو نظر إلى غير أهله حراماً فأمنى ، فالبدنة و البقرة و الشاة للموسر و المتوسط و المعسر على المشهور المدلول عليه في صحيح « زرارة » و رواية « أبي بصير » .
20 - في تقبيل الزوجة بغير شهوة ، دم شاة على الأحوط ؛ و بشهوة مع الإمناء « جزور » ،

207

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست