نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 205
مستحبّات در مقام 6 - دور نيست استحباب عمل به آن چه مروىّ و معمولٌ به اكثر است كه تطوّعاً بعثِ هدى نمايد و با اصحاب خودش وقتى را براى ذبح و نحر ، تعيين نمايد و از روز مواعدهء احرام اصحاب تا روز ذبح يا نحر ، امساك از منافيات احرام نمايد ، و در روز نحر يا ذبح احلال نمايد . و تلبيه در روز احرام اصحاب براى باعث نيست . و تكفير هم با ارتكاب منافيات ، مستحب است ، و احوط مماثلت آن با كفّارات معهودهء احرام است . و در مصرف هم تعيّنِ غير اكل از مصارف ثلاثهء هدى در حجّ ، بىوجه نيست ، و الله العالم . 12 محرّم الحرام 1408 فروعٌ مفسديّة الجماع و أمثاله و ما يترتّب عليها 1 - الجماع فى الفرج مع الأهل مع العلم و العمد فى الأمة أو الزوجة قبلًا أو دبراً في إحرام الحج أو العمرة الواجب أو الندب قبل المشعر ، مفسد ؛ و عليه الإتمام و البدنة و الحج من قابل و الافتراق . 2 - الجماع المذكور في إحرام الحج ، مفسد له و عليه الإتمام و البدنة و الحج من قابل و التفريق من الموضع إليه فى الحَجّتين . 3 - فرقى بين دوام و متعه و زوجه و أمه و وطى در قبل و دبر نيست . 4 - مفسديّت جماع و وجوب اعادهء حج در آينده ، قبل از وقوف در مشعر است در جميع مواضع . 5 - وجوب تفريق در حَجّتين من الموضع إليه ، موافق احتياط است ؛ و احوط در حدّ آن و راجح يقينى در دو حَجّة از موضع معصيت تا قضاء مناسك و رجوع به آن مكان است اگر عود به آن طريق باشد . و محتمل است كفايت تفريق تا بلوغ . . بلكه تا مكَّه مطلقاً و بعد از آن
205
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 205