responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 120


و لو علم بأنّ الحرام أزيد من الخمس ، عمل في الزائد بالوظيفة و كذا في غيره إن لم يوافق الوظيفة الفعليّة ، فيستردّه مع بقاء العين أو علم المدفوع إليه بالحال و يعمل فيه بالوظيفة ؛ فإن لم يأخذ ، ضمنه للجهة الموظَّفة ، لما مرّ من أنّ التخميس فى ما لم يعلم بالزيادة أو بالنقيصة ؛ و كذا إن تبيّن الخلاف بعد التخميس .
13 - لو تصرّف في المختلط بالإتلاف قبل التخميس الموظَّف ، ضمن الخمس في ذمّته لأهل الخمس .
14 - و لو تصرّف فيه بالبيع لشخصه ، كان البيع فضوليّا بالنسبة إلى الخمس الموظَّف بإخراجه ، فإن أمضاه الحاكم ، كان المعَوّض للمشتري و العوض متعلَّقاً للخمس لأهله ، فعليه الأداء في العوض بعد قبضه كما كان قبل البيع في المعوَّض .
و إن لم يمضه ، صحّ البيع في غير الخمس و بطل فيه موقوفاً على الإجازة من أهلها ؛ فالعوض من المختلط بالحرام المقابل للخمس في المعاملة المعلوم مالكه و هو المشتري للخمس بالعوض و المعوَّض باقٍ على حكمه السابق و هو وجوب التخميس ؛ و لوليّ الخمس الرجوع إلى البائع ، كما كان قبل البيع ، و إلى المشتري إن كان في يده ؛ فإن أدّاه البائع ، صحّ البيع في تمام الثمن و تمام المثمن ؛ و كذا إن أدّاه المشتري إلى أهله من غير المثمن ؛ و إن أدّاه منه ، فله ما بقي من الأربعة أخماس و يرجع إلى البائع بخمس الثمن .

120

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست