responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 119


4 - و لو علم المالك و جهل المقدار ، دفع إليه المتيقّن ، و الأحوط المصالحة معه في ما يحتمله من الزائد عليه ؛ و لو لم يمكن ، فالأظهر عدم وجوب أداء المشكوك .
5 - و لو علم أنّ مقدار مال الغير أزيد من الخمس ، فالظاهر وجوب دفع المتيقّن زيادته إلى المالك المعلوم ؛ و الأحوط التخلَّص بالصلح في الزائد المحتمل ، كما مرّ في نظيره .
6 - إذا كان حقّ الغير ، في ذمّته ، لا في عين ماله ، فإن علم المقدار دون المالك حتّى في المحصور ، تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي ؛ و إن علم بالمالك في عدد محصور ، صالحهم أو وزّع المال عليهم بالنسبة .
7 - و إن لم يعلم بالقدر ، دفع المتيقّن إليهم بالصلح أو التوزيع ، و احتاط بالصلح معهم في غير المتيقّن كما مرّ ؛ كما أنّه يدفع المتيقّن إلى المالك لو علم بعينه ، و يوزّع في صورة العلم في المحصور ، و يتصدّق في صورة العلم بغير المحصور بإذن حاكم الشرع .
8 - فيبقى لوجوب الخمس صورة عدم العلم بالمالك رأساً و لا بزيادة الخمس عن الحرام و لا بنقصه عنه ، بل يحتمل أن يكون الحرام بمقدار الخمس بلا اقتران بالعلم .
9 - و لو علم أنّ الحرام من الخمس أو الزكاة أو الوقف ، فلا محلّ للخمس ، بل لا بدّ من التأدية بالمقدار المعلوم في الجهة المعلومة .
10 - و لو كان المال الحلال متعلَّقاً للخمس ، فعليه بعد خمس المختلط بالحرام ، خمس آخر لسائر الأربعة أخماس لغير جهة الاختلاط .
11 - لو تبيّن المالك بعد الإخراج ، ضمن للمالك خصوص ما لم يصل إليه من ماله على الأحوط و لو بالمصالحة معه في غير المتيقّن و له الاسترداد من المدفوع إليه مع بقاء العين أو علَّمه بأنّه خمس المجهول مالكه صرفه إليه بالأمر الظاهري ، لكنّه في صورة التصدّق الموظَّف ، يخيّر المالك بين ثواب الصدقة و أخذ المال . و بعد تبيّن الخلاف تفصيلًا أو إجمالًا ، يراعى ما قدّمناه .
12 - و لو علم بعد الإخراج أنّ الحرام أقلّ من الخمس ، فمع الموافقة للوظيفة في الأقلّ ، يستردّ الزائد على ما مرّ و إلَّا فالكلّ ، و يعمل فيه بالوظيفة في الصور المختلفة .

119

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست