responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 118


خمس مال المرأة 17 - المرأة الغير الناشزة إذا اكتسبت فحصل لها الربح ، فعليها الخمس بلا استثناء المئونة الواجبة على الزوج المؤدّي لها . و أمّا المئونة المناسبة الزائدة على الواجب على الزوج فإنّها تستثنى من الربح إلَّا مع تحمّل الزوج لها أيضاً ، كما أنّ الواجبة تستثنى مع عدم أداء الزوج لفقره أو لعصيانه أو لغير ذلك .
عدم جواز التصرّف في ما اشتُري بالخُمس 18 - إذا اشترى بعد الحول بالخمس جاريةً فلا يجوز وطؤها ، أو ثوباً فلا تجوز الصلاة فيه ، أو ماءً فلا يجوز التطهّر به إذا كان الشراء بالعين أو مع إمضاء الحاكم بنحو يكون له المشترى ؛ و عليه تأدية ما يساوي الخمس للحاكم إلَّا مع بقاء مقدار الخمس و قصد الأداء منه ؛ فإنّه معه يجوز التأخير ؛ و المنع من التصرّف حينئذٍ في سائره ، مخالف للارتكاز و فيه ضيق و حرج زائد على ما يلزم من الأمر بالتخميس .
المال المخلوط بالحرام 1 - يجب الخمس في المال المخلوط بالحرام لكونه مال الغير مع عدم العلم بقدره و مالكه و لو إجمالًا في محصور . و الأظهر في هذا الخمس اتحاد مصرفه مع سائر مواضع وجوب الخمس .
2 - و لو علم قدر المال ، فإن علم شخص المالك دفعه إليه ؛ و كذا لو علم المالك في عدد محصور ، فالأحوط المصالحة معهم ؛ و لو لم يمكن ، فالأظهر التوزيع بالنسبة كالثلث في ثلاثة نفر .
3 - و لو علم به في عدد غير محصور ، تصدّق بالمال على أهله و يحتاط في استئذان الحاكم ؛ و إن كان التصدّق على بعضهم المظنون فيه المالكية من أهل التصدّق ، أقرب إلى الاحتياط و لا أثر لهذا الظنّ في صورة الانحصار .

118

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست