responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 117


التأدية من غيرها و لا مانع من تصرّفاته فيها في المئونة اللائقة و لا في غيرها ممّا يسوغ من التصرّفات المعاملية و غيرها فى ما كان في الحول .
و أمّا بعده ، فيتوقّف تكليفاً و وضعاً على المصالحة مع الحاكم أو استئذانه في التصرّفات التي منها النقل إلى ذمّة المكلَّف ثمّ التصرّف في العين ؛ و بعد النقل المذكور صحيحاً ، فربح الخمس للمالك لا لأهله ؛ و كذا لو كان الاشتراء مثلًا في الذمّة و الدفع بما فيه الخمس ؛ و كذا ما لو احتاج إلى صرف الزائد عن السنة في مئونته لتهيئة ما يحتاج إليه من رأس المال ؛ و كذا لو كانت المصالحة الصحيحة مع أهل الخمس المستحقّين ؛ و كذا لو أجاز المالك المعاملات الواقعة على الخمس ، فيطالب المالك بالبدل .
و كون الربح في المعاملة الرابحة للمالك أو لأهل الخمس ، إنّما هو في المعاملة الجائزة و لو بإذن الحاكم و في غير ما مرّ ؛ فالابتناء ، على أنّ متعلَّق الحقّ الكلَّي في المعيّن ، لا يكفي في نفوذ التصرّف فى ما عدا ما يكفي مصداقاً للطبيعة الموجودة ، لأنّه يتحصّل في خمس كلّ واحد من الأفراد أيضاً و لا يختصّ بكلّ من الآحاد بتمامه ، فيشتمل على محذور الكسر المشاع أيضاً ؛ ففيما يجوز التأخير ، يجوز التصرّف في غير الكافي لأداء الحقّ ؛ و بعد التصرّف يكون أمانة في يده و بحكم الأمانات ، و إلَّا فيحتاج في جواز التصرّف إلى بعض ما مرّ ؛ و ربح الخمس حينئذٍ يكون لمن يصير مالكاً لعَينه .
تجدّد المئونة بعد إخراج الخمس في الحول 16 - إذا أخرج الخمس في الحول بالقطع أو الظنّ و التخمين برجاء عدم الدخول في مئونة السنة ثمّ تجدّدت مئونة اخرى أدخلها فيها ، فله الرجوع على المستحِقّ العالم ، أو مع بقاء العين لا مع التلف و عدمِ علم المستحقّ بالحال .
و منه يظهر : أنّ جواز التعجيل للإخراج في الحول ، تكليفي مع الوضعي المراعى بعدم انكشاف الخلاف .
و كذا إذا أخرج باعتقاد عدم التخميس ثمّ انكشف تخميس وكيله مثلًا ؛ فمع انكشاف الخلاف ، يكون النماء الباقي لما أدّاه خمساً للمالك ، كما أنّه مع انكشاف الصحّة للمستحقّ .

117

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست