responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 116


فيه الفصل بين زمان العمل و التملَّك ؛ و زمان الاستفادة هو زمان ظهور الربح و وصوله بيده كزمان تصفية الغَلَّة في الزراعة و اجتذاذ التمر في النخيل و اقتطاف الثمرة في الأشجار المثمرة ؛ و مع اختلاف أصناف الشغل من حيث المبدإ ، يجعل أوّلها مبدأً لسنة الاستفادة ، فيحسب مجموع ما يستفيده من الأوّل إلى آخر السنة و يخمّس المجموع بعد المئونة ؛ و لا يلزم أن يجعل لكلّ شغلٍ سنة على حدة و إن جاز ذلك ؛ و مع عَرضيّة الأشغال المختلفة زماناً ، فلها سنة واحدة ، كما هو واضح .
فوت المتكسّب في أثناء الحول 12 - لو مات المتكسّب في أثناء حول كسبه ، فلا يعتبر إسقاط المئونة التقديريّة لبقية السنة ، بل يؤدّى عنه من ماله خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت .
ما يخرج عنه المئونة 13 - لو كان له مال لا خمس فيه فاستفاد مالًا بالكسب ، فهل يخرج المئونة ممّا لا خمس فيه أو ممّا فيه الخمس ، أو يوزّعها عليهما ؟ الأوّل أحوط و الثاني أظهر ؛ و ذلك في غير رأس المال للكسب ؛ فلا يخرج المئونة ممّا يحتاج إلى إبقائه منه للكسب . و لو قام بمئونته غيرُه وجوباً أو استحباباً ، وجب خمس جميع الربح و لا تخرج المئونة التقديرية . نعم المكافأة على الإحسان كالضيافة الراجحة اللائقة تحسب من المئونة إن وقعت .
الاستقراض للمئونة 14 - إذا استقرض للمئونة في أوائل السنة أو اشترى لها بعض الأشياء في ذمّته أو صرف بعض رأس المال في المئونة ، فله وضع مقدار ما صرفه منه أو ما في ذمّته من الربح الحاصل ثمّ يخمّس الباقي .
تعلَّق الخمس و الزكاة بالعين 15 - الخمس كالزكاة يتعلَّق بالعين و يتسلَّط المالك على تبديله بماله من غيرها في

116

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست