responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 115


الخسارة و جبرها 8 - الخسارة في بعض أفراد التكسّب من التجارة الواحدة ، تجبر بالربح في بعضها الآخر ؛ و أمّا مع الاختلاف في نوع التجارة أو بمثل اختلاف في التجارة و الزراعة ، فمع الحاجة في إقامة رأس المال للمئونة ، يتّجه الجبران ؛ فمع التساوي أو زيادة مقدار الخسارة ، لا خمس حيث لا ربح ؛ و مع زيادة الربح ، فالخمس ، فى ما زاد من الربح على مقدار الخسارة و مع عدم الحاجة ؛ فالجبران فى ما كان النقص بتغيّر السّعر أو نحوه ، بعيد مع مغايرة الشغلين .
و لو كان بتلف بعضها ، فعدم الجبر فيه أيضاً و انحصار مال التجارة بخصوص الباقي في غير صورة الجزئيّة من المئونة ، هو الراجح و طريق الاحتياط في ذلك كلَّه حسن واضح .
الديون الشرعيّة و ما شابهها 9 - الديون الشرعيّة و مثل أرش الجناية و قيمة المتلَف عمداً أو خطأً بل التالف في اليد مضموناً و الحقوق الشرعيّة ما كان منها قبل مضيّ سنة الربح ، فتأديتها تحسب من المئونة ، لا أنّ مقدارها يخرج من المئونة .
خمس مئونة الحجّ 10 مئونة الحجّ في عام الاستطاعة إن كانت حاصلة في سنة الربح ، يستثنى من الخمس إن سافر و حجّ ؛ و إن اجتمعت من السنين المتقدّمة ، ففيها الخمس إلَّا فى ما يكمل به من ربح عام وقوع الحجّ عن استطاعة ؛ فإذا حجّ بمال [ جمعه ] من ربح سنة الحجّ الأخيرة ، فلا خمس في مصرف الحجّ و عليه خمس ما اجتمع من السنين المتقدّمة الغير المصروف في المئونة و كان ممّا فيه الخمس .
مبدأ الحول 11 - المبدأ في مثل التكسّب و التجارة ، أوّل الشروع في الكسب ؛ و في مثل الهبة و الفوائد الاتّفاقيّة ، زمان حصولها ؛ و في مثل الزراعة و اشتراء الغنم للتكسّب بالنماء و الولد ما

115

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست