responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 114


احتماله العقلائي الموجب للخوف .
و منها : ما يصرفه في تزويج الأولاد له أو لغيره من فقراء أهل الإيمان أو في اختتانهم ، أو في الإعانة للمحتاجين ، أو للأُمور الخيريّة الشخصيّة أو الاجتماعية ، بنحو لا يخرج عن الاعتدال في شخصه بخصوصيّاته .
و منها : ما يصرفه في أداء ديونه و لو كانت سابقة على سنة الاسترباح ، و ما يصرفه في الوفاء بنذوره و شبهها و في كفّاراته الواجبة عليه أو الديات اللازمة له أو سائر غراماته اللازمة له و ما يلحق بما مرّ من حُليّ النساء و البنات ( الجواري ) و الخدم على النحو الغير الخارج عن الاعتدال في الشخص ، و ما يصرفه في علاج المرضى منهم أو من سائر المؤمنين مع حفظ المناسبة .
مئونة سنة لا ربح فيها 5 - و مئونة سنة لا ربح فيها ، لا تخرج من سنة الربح الآتية إلَّا مع الاقتراض فى ما مضى فيؤدّى من الربح في ما يأتي .
ما يعدّه لمئونته 6 - و لا خمس فى ما أعدّه لمئونته فزاد إذا لم يكن من الأرباح التي فيها الخمس بعد المئونة ، بخلاف الزائد الفاضل عن مئونة السنة من الأرباح أو ممّا اشتريه بها .
رأس المال و الانتفاعات 7 - رأس المال للتجارة أو الانتفاعات إن كان من الأرباح التي يجب فيها الخمس لكنّه كان محتاجاً إلى إبقائه بحدّه للتجارة أو الاستنماء في هذه السنة و ما بعدها ، أو في خصوص ما بعدها كغرس الأشجار للانتفاع فى ما بعد بثمرها ، فالظاهر عدم الخمس فيها ، فهو كالفرش و الأثاث و سائر آلات الانتفاع و التكسّب المحتاج إليها بحيث يضرّ بحاله و شأنه التنزّل إلى البدل أو لا يتيسّر له البدل ؛ و منه ما لا يمكن الوصول إلى الحاجة المشروعة بالطرق العقلائيّة إلَّا بالجمع للفوائد في أزيد من سنة من شراء دار محتاج إليها أو تزويج بنات [ محتاجة ] إلى التجهّز و نحوهما ؛ فإنّ التخميس مانع عن الوصول إلى المقصود المشروع .

114

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست