responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 55


تطهير مواضعه من الأوّل و بعد العملين يبتلى بنجاسة البدن المستصحبة ، و إن تعسّر هذا التكرار ، فعليه مع انحصار الماء فيهما أن يتيمّم ، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف ، فالغسل بهما واحداً بعد واحدٍ رافع للخبث ، و كذا الحدث بتكرار الوضوء مثلًا لا الصلاة ، و إذا اشتبه بالمغصوب يرفع الخبث و يتعيّن التيمّم لرفع الحدث و في الصحّة مع تكرار الوضوء و تأتّى القربة ، تأمّل ؛ و اذا أصاب أحدهما طاهراً لا ينجّسه .
زوال تغيّر الماء المتنجّس الماء النجس قليلًا كان أو كثيراً إذا زال تغيّره ، يطهر بالاتّصال بالعاصم آناً مّا و لا يعتبر دوام الاتّصال و لا الامتزاج و لو كان العاصم كرّا و لا يضرّ زوال الكرّية بعد هذا الاتصال المطهر على الأقوى و لا يضرّ اختلاف لوني العاصم و المعتصم .
الماء و أوّلها الماء ، و هو مطهِّر لكلّ متنجّس يصل إلى محلّ النجاسة منه بوصف الإطلاق ، فلا يطهر لو صار مضافاً بالوصول إلى المائع المضاف أو متغيّراً بالتغيّر المنجّس على الأحوط و يعتبر طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع قبل الاستعمال و لا يضرّ تنجّسه بالاستعمال في التطهير .
و يعتبر التعدّد في غسل المتنجّس به بول غير الرضيع فيما غسل بالماء القليل و الغسالة للغسلة المزيلة للعين نجسة و غيرها بعد زوالها و لو به استمرار الغسل في كلّ غسلة لازمة ، كالمحلّ قبل الغسل على الأحوط . و انفصال الغسالة بأيّ نحوٍ كان و لو بعصر أو تجفيفٍ او غيرهما ، معتبر فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل بل مطلقاً على الاحتياط المتقدّم في الغسالة في الغسل بالقليل . و ورود القليل معتبر في ابتداء الغسل على الأحوط و الغسلة المزيلة للعين إذا دامت بعد الإزالة تحسب مرّة و إن طال زمانها على الأحوط .
و لا يعتبر التعدّد في الاتّصال بالمعتصِم من جارٍ أو كرّ أو ماء المطر الجاري على الأرض الصلبة و لو تقديراً و يلزم التعفير في إناء الولوغ حتّى إذا غسل في الكثير على الأحوط .
تطهير الظاهر و الباطن و إذا تنجّس الحبّ مثل العدس و الأرز و الماش و لم يعلم بنفوذ النجاسة إلى الباطن ،

55

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست