نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 55
تطهير مواضعه من الأوّل و بعد العملين يبتلى بنجاسة البدن المستصحبة ، و إن تعسّر هذا التكرار ، فعليه مع انحصار الماء فيهما أن يتيمّم ، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف ، فالغسل بهما واحداً بعد واحدٍ رافع للخبث ، و كذا الحدث بتكرار الوضوء مثلًا لا الصلاة ، و إذا اشتبه بالمغصوب يرفع الخبث و يتعيّن التيمّم لرفع الحدث و في الصحّة مع تكرار الوضوء و تأتّى القربة ، تأمّل ؛ و اذا أصاب أحدهما طاهراً لا ينجّسه . زوال تغيّر الماء المتنجّس الماء النجس قليلًا كان أو كثيراً إذا زال تغيّره ، يطهر بالاتّصال بالعاصم آناً مّا و لا يعتبر دوام الاتّصال و لا الامتزاج و لو كان العاصم كرّا و لا يضرّ زوال الكرّية بعد هذا الاتصال المطهر على الأقوى و لا يضرّ اختلاف لوني العاصم و المعتصم . الماء و أوّلها الماء ، و هو مطهِّر لكلّ متنجّس يصل إلى محلّ النجاسة منه بوصف الإطلاق ، فلا يطهر لو صار مضافاً بالوصول إلى المائع المضاف أو متغيّراً بالتغيّر المنجّس على الأحوط و يعتبر طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع قبل الاستعمال و لا يضرّ تنجّسه بالاستعمال في التطهير . و يعتبر التعدّد في غسل المتنجّس به بول غير الرضيع فيما غسل بالماء القليل و الغسالة للغسلة المزيلة للعين نجسة و غيرها بعد زوالها و لو به استمرار الغسل في كلّ غسلة لازمة ، كالمحلّ قبل الغسل على الأحوط . و انفصال الغسالة بأيّ نحوٍ كان و لو بعصر أو تجفيفٍ او غيرهما ، معتبر فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل بل مطلقاً على الاحتياط المتقدّم في الغسالة في الغسل بالقليل . و ورود القليل معتبر في ابتداء الغسل على الأحوط و الغسلة المزيلة للعين إذا دامت بعد الإزالة تحسب مرّة و إن طال زمانها على الأحوط . و لا يعتبر التعدّد في الاتّصال بالمعتصِم من جارٍ أو كرّ أو ماء المطر الجاري على الأرض الصلبة و لو تقديراً و يلزم التعفير في إناء الولوغ حتّى إذا غسل في الكثير على الأحوط . تطهير الظاهر و الباطن و إذا تنجّس الحبّ مثل العدس و الأرز و الماش و لم يعلم بنفوذ النجاسة إلى الباطن ،
55
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 55