نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 56
يطهر ظاهره المعلوم نجاسته بكلّ من الماء الكثير و القليل . و إذا علم بسراية النجاسة إلى الباطن يطهر باطنه بإيصال الماء إلى باطنه بصفة الإطلاق المعلوم بخروج غسالته غير مضاف ؛ و لو لم يجب إخراج الغسالة في الكثير ، كما لا يطهر الباطن لو كان بحيث لو خرج نجاسته [ غسالته ] بعد تحقّق غسله ، كان مضافاً . و في مثل الصابون و الطين المتنجّس باطنه ، يشكل التطهير ، لأنّ عبور الماء من باطنه إلى خارجه غير مضاف خلاف المعلوم ، و الاكتفاء بالإطلاق قبل الغسل كالطهارة أيضاً ، مشكل و اليقين في غسل الملاقى له بعد الانتفاع به نجساً لا يتعدّى عنه على الأحوط . المتنجّس به بول الرضيع الغير المتغذّي بغير اللبن ، يطهر فيما كان من قبيل الثوب و الفرش بصبّ الماء الغالب عليه بعد إخراج العين أو بالصبّ الموجب لاستهلاك عين البول ، و العصر فيما يعصر و الانفصال للغسالة في غيره ، غير لازم على الأظهر ، و الاحتياط في بول الرضيعة أو المتغذّي باللبن النجس في معاملته عمل بول الكبير .
56
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 56