نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 54
تطهير الماء المتنجّس الماءُ المتنجّس يطهر بالاتّصال بالعاصم و لا يعتبر علوّ العاصم ؛ إن كان العاصم في السافل و المتنجّس أعلى ، فمع الوقوف يطهّر بالاتّصال ؛ و مع الجريان إلى السافل ، ففي الطهارة تأمّل . و كذا لو كان السافل القليل جارياً بالدفع كالفوّارة إلى العاصم العالي و مقتضى الأصل في الفرضين بقاء النجاسة . تجميد بعض الكرّ إذا جمد بعض ماء الحوض و كان الباقي لا يبلغ الكرّ ينجس بملاقاة النجس و لا يعتصم به سبب الجميد بل إذا ذاب الجميد شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ؛ و كذا الثلج إذا ذاب منه القليل فلقى النجاسة و إن ذاب منه على التدريج و ملاقاة النجس ما لم يبلغ الكرّ . تنجّس القليل الواقف القليل الواقف ، لا فرق في تنجّسه بملاقاة النجاسة بين تساوي سطوحه و عدمه ، فالعالي منه ينجس بملاقاة السافل و بالعكس ؛ و أمّا مع الجريان ، فلا ينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة بخلاف العكس . عدم تنجّس الجاري و ما له نبوع الماءُ الجاري و هو النابع السائل ، لا ينجس بملاقاة النجس ، قليلًا كان أو كثيراً ؛ و كذا البئر و كلّ نابع واقف ، فلا ينجس شيء منها إلَّا بالتغيّر الخاصّ . تنجّس القليل الماءُ المضاف كماء الورد و سائر المائعات ، ينجس القليل منه و الكثير بملاقاة النجس على الوجه المتقدِّم في غير المضاف و لا يرفعُ حدثاً و لا خبثاً ؛ و إذا تنجّس ، يطهر بما يطهر به الماء بعد خروجه عن الإضافة بصدق الماء عليه بلا ضميمة . الماء الطاهر المشتبه في المحصور الماءُ الطاهر المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة و شروطها في غير المقام ، لا يرفع الحدث إلَّا بتكرار الوضوء و الصلاة بعد كلّ وضوء بشرط أن يكون الوضوء الثاني بعد
54
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 54