responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 53


علو أحدهما على الآخر بقسميه ؛ فإنّ الماء الواحد الذي بعضه عاصم مطهّر لا يختلف حكم أبعاضه المتّحدة بالاتّصال و سيأتي بيان بعض فروعه .
يكفي في الحكم بالطهارة حدوث الكرية و ملاقاة النجس في زمان واحد فإنّه يصدق ملاقاة الكرّ و لا يصدق ملاقاة القليل للنجاسة .
إذا كان ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل و الكرّ غير معلوم بعينه ، فوقع في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ما ينجس القليل ، لم يحكم بنجاسة واحد منهما ، لعدم العلم بملاقاة القليل للنجاسة .
العلم الإجمالي بوقوع النجاسة إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة و لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر الغير المعلوم ملاقاته بعينه ، و لا أثر للعلم بوقوعه في الطاهر أو النجس إجمالًا .
الكرّ المجهول الحال و وقوع النجاسة فيه إذا كان كرّ غير معلوم الإطلاق و الإضافة و لا حالة سابقة معلومة فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسة ما يحتمل كرّيته .
إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف ، فوقعت نجاسة في أحدهما لا معيّناً ، لم يحكم بنجاسة واحدٍ منهما .
الماء المستعمل في الغسل و الوضوء الماء القليل المستعمل في الوضوء طاهر و مطهّر من الخبث و الحدث الأصغر و الأكبر ؛ و المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، طاهر و مطهّر من الخبث . و هل يرفع به الحدث ، فيه إشكال و الأحوط المنع . و الجمع بين التطهير به و التيمّم مع الانحصار و إن كان جواز التطهير به مطلقاً ، لا يخلو من رجحان .
تغيّر بعض الماء إذا تغيّر بعض ما لا ينفعل إلَّا بالتغيّر الخاصّ المنجِّس له و لم يتغيّر بعضه الآخر فإن كان ما لم يتغيّر كرّا وحده أو متّصلًا بالجاري أو ما له مادّة ، لم ينجس ، و إلَّا نجس و كان تطهيره بالاتّصال و نحوه ، كما مرّ .

53

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست