نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 52
آخر ، لم يحكم بالنجاسة و إن لم يعلم سبق طهارته ، فهو على أصل الطهارة ، فيكون مطهّراً أيضاً بالغسل به و فيه . و لو كان القليل مشكوكاً كونه ذا مادّة لم ينجس بملاقاة النجاسة و لم يطهر ما غسل فيه ، عملًا بالأصل فيهما ، و يطهر ما غسل به حتّى بعد الملاقاة مع النجس ، و أصالة عدم كون المادّة ذا مادّة ينفي الاعتصام و يثبت التنجّس بالملاقاة و يعارض بأصالة عدم كونه غير ذي المادّة و هو موضوع للأثر أيضاً فينفي التنجّس بالملاقاة و لا يثبت الاعتصام فيستصحب الطهارة بعد الملاقاة ، للماء ، و النجاسة ، للمغسول فيه . و لو شكّ في الانقطاع عن المادّة استصحب عدمه ، و لو شكّ في كرّية الماء عمل على الحالة السابقة فإن لم يعلم فكالشكّ في الاعتصام بالمادّة ، فيما مرّ على الأظهر . إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فمع العلم بالحالة السابقة يعمل عليها و إلَّا فقليله ينجس بالملاقاة و لا يطهّر من الخبث و الحدث و كثيره لا ينجس بالملاقاة ، لاحتمال العاصميّة و لا يطهِّر لاحتمال عدم الإطلاق . الماء النجس مضافاً كان أو مطلقاً يطهر بالتصعيد لاستحالته بخاراً يسلب عنه الماء ثمّ ماءً يجوز التطهير به ، و اذا مزج معه غيره و صعّد فانّه يطهُر لو كان نجساً لكنّه لا يخرج عن الإضافة و لا يطهّر ، كماء الورد . الكرّ بحسب الوزن : « ألف و مائتا رطل بالعراقي » و هو بحسب المنّ التبريزي : « مائة و ثمانية و عشرون منّا إلَّا عشرين مثقالًا » ، و بحسب المساحة ما بلغ حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض ثلاثة و اربعين شبراً إلَّا ثمن شبر على الأحوط ، و إن كانت كفاية البلوغ ستّة و ثلاثين شبراً ، بل سبعة و عشرين شبراً و هو الحاصل من ضرب الأبعاد بعد الاعتبار بالثلاثة في كلّ بعد لا تخلو عن وجه . إذا صار القليل كرّا و ملاقياً للنجاسة و لم يعلم سبق الكرّية أو الملاقاة ، يحكم بطهارته ؛ و إن علم زمان الملاقاة خاصّة ، فالأظهر الحكم بنجاسته . و إن كان كرّا فصار قليلًا و ملاقياً للنجاسة و لم يعلم السابق ، حكم بطهارته و لو كان زمان القلَّة خاصّة ، معلوماً على الأظهر . الظاهر عدم الفرق في مطهّريّة العاصم للنجس بالاتّصال به ، بين تساوي السطحين أو
52
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 52