responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 51


الماء القليل الثالث : الماء القليل ، ينجس بملاقاة النجس أو المتنجّس ، و الكثير كالكرّ و الجاري ينجس بملاقاة عين النجاسة مع التغيير و الاتّصاف به سبب الملاقاة بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها أو بصفات معلولة لصفاتها ؛ و كذا ملاقاة المتنجّس الحامل لصفات عين النجاسة فيما غيّر الماء إلى تلك الصفات المحمولة على الأظهر و الاحتياط هنا في محلَّه [ بما يناسب المورد ، حسَن ] . و لا فرق في ذلك بين الكرّ و الجاري و غيرهما من أنواع الكثير . و لو تغيّر بعض الكثير دون بعض بالتغيير المنجّس المذكور ، لم ينجس غير المتغيّر إلَّا إذا كان في نفسه دون الكرّ و غير متّصل بالجاري و ما له مادّة و حينئذٍ ينجس و يطهر بالاتّصال المذكور و نحوه ؛ و لا أثر للاتّصاف بصفات المتنجّس في نجاسة الكثير بملاقاة المتنجّس المغيّرة و لا للتغيّر بصفات النجاسة بغير الملاقاة كالمجاورة .
المتّصل بالجاري و نحوه بحكمه في الاعتصام و عدم التنجّس إلَّا بالملاقاة المغيّرة ، كما مرّ .
الجاري و ما له منبع كالبئر ، يطهر إذا تنجّس بالتغيير ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه و ما لم يكن له مادّة من الكرّ إذا تنجّس بالتغيير ، يطهر بعد زوال تغيّره بمجرّد الاتّصال بالعاصم من كرٍّ آخر أو جارٍ أو ماء المطر أو نابع غير جار كالبئر ؛ و كذا بعض الحوض إذا تنجّس . و لا يطهر بمجرّد زوال التغيّر من قبل نفسه غير المتّصل بالعاصم بالتغيّر و كان الباقي كرّا .
و لا أثر لتغيّر الكثير بالمجموع من المجاورة و الملاقاة إذا لم يصحّ إسناد التغيير إلى الملاقاة على الحقيقة .
السادسة : و الأظهر عدم نجاسة العالي الذي له جريان و دفع بملاقاة السافل المغيّرة للسافل و العالي ؛ فإنّ هذه الملاقاة ، لا تنجّس القليل ؛ فالتغيّر ليس بالملاقاة المؤثّرة المغيّرة ، بل بنحو المجاورة .
السابعة : و إذا توافقت النجاسة و الماء في الصفات ، فالظاهر أنّ عدم التغيّر إلى مرتبة عليا في الصفة بها يصدق التغيّر الفعلي الحسّي في قبال الشأني من يطهر الماء الكثير المتنجّس بالتغيّر بعد زوال تغيّره بما يطهر به القليل المتنجّس من الاتّصال بالعاصم .
إذا شكّ في أنّ تغيّر الكثير به سبب ملاقاة النجاسة المغيّرة على الوجه المتقدِّم أو به سبب

51

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست