responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 50


ضميمة الماء المطلق الأوّل : الماء المطلق و هو الذي لا يسلب عنه الماء طاهر مطهّر من الخبث و الحدث بالشروط الآتية في محلَّها و ما كان منه دون الكرّ و ما بحكمه ينجس بملاقاة النجاسة أو المتنجّس بها و لا يتنجّس العالي بملاقاة السافل مع الدفع و القوّة ، و يطهر بالاتّصال بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر حال النزول أو ماء البئر ، و لا يطهر بإتمامه كرّا . و الكرّ و الجاري و نحوهما كماء البئر و العيون لا يتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ما لم يحصل التغيّر بها ، و غير هذه من الرّاكد المتنجّس بالملاقاة كما مرّ لا فرق في تنجّسه بها بين ورودها عليه أو وروده عليها .
الماء المضاف الثاني : الماء المضاف و هو ما لا يصدق عليه الماء و يصحّ سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام ، كماء الرمّان و نحوه و الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق الماء كماء السُكَّر و الملح طاهر إذا لم يلاق نجساً و غير مطهّر من الخبث و الحدث و لو لاقى نجساً ببعضه تنجّس بكلَّه إلَّا مع العلوّ ، فلا ينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة . و الظاهر عدم نجاسة السافل بملاقاة العالي للنجاسة إذا كان فيه دفع كالفوّارة ، بل لا يبعد عدم النجاسة مع مساوات السطوح مع فرض هذا الدفع في الجريان ، فإنّها ملاقاة غير تأثّرية عرفاً و لا يفهم التنجّس بالملاقاة فيها من الأدلَّة و سيأتي الكلام في المطهّرية . و هل يطهّر هذا الاتصال بالعاصم المدفوع إليه في فرضي المساواة و علو العاصم فيه تأمّل ، و مقتضى الأصل بقاء النجاسة و الظاهر مطهّرية هذا الاتّصال إذا كان ما له جريان و دفع عاصماً و المدفوع إليه نجساً قليلًا .
إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف ؛ فمع العلم بالحالة السابقة ، يحكم ببقائها ؛ و مع الشكّ و كثرة الماء أو قلَّته ، فلا يرفع الخبث و لا الحدث ؛ و مع الكثرة ، لا يحكم بنجاسته بمجرّد الملاقاة .

50

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست