نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 31
التقليد بلا فحص 28 - إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن الأهليّة و الشروط أو مع نقصان فحصه ، وجب عليه الفحص فيما يأتي و إصلاح ما سبق من الأعمال بالإعادة أو القضاء إن احتاج إليه ؛ و إذا أحرز الشروط للتقليد ثمّ شكّ في بقائها ، لم يجب عليه الفحص ، بل يبقى ما لم يعلم بزوالها أو يثبت ذلك . انحصار الأعلم في المحصورين 29 - إذا انحصر الأعلم في محصورين ، لزم الفحص عن التعيين ؛ و في زمان الفحص ، يقلَّد بعضهم على التخيير و يقدّم المظنون أو المحتمل بالاحتمال الخاصّ على غيرهما ؛ و لا يلزم الاحتياط بين أقوالهم مع العسر الشخصي ؛ كما إذا تفحّص و يأس عن التعيين . و في صورة موافقة المختلفين في الفضل أو الورع ، كما إذا كانت موارد الاختلاف قليلة معلومة بالفرض لا يلزم التعيين و لا الفحص و لا الاحتياط إلَّا في تلك الموارد القليلة إذا ابتلى بها المقلِّد . حرمة الإفتاء لغير أهله 30 - من ليس أهلًا للفتوى ، يحرم عليه الإفتاء ؛ و كذا من ليس أهلًا للقضاء ، لا يجوز له التصدّي للقضاء و لا يجوز الترافع إليه لمن لا يراه أهلًا ؛ و لا الشهادة عنده اختياراً و المال المأخوذ بحكمه حرام بخصوصيّته و إن كان الآخذ محقّا إلَّا إذا انحصر الاستنقاذ فيه . عدم جواز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط 31 - حكم الحاكم الجامع للشروط فيما ينفذ فيه الحكم ، لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر لم يتبيّن له خطأ الحاكم في مستنده . تقليد غير واجد الشرائط 32 - إذا قلَّد غير الجامع للشروط ، لزم العدول إلى الجامع و إن قلَّد غير الأعلم عدل إلى الأعلم وجوباً مع الإمكان كما مرّ . حكم الأعمال المشكوكة السابقة 33 - الأعمال السابقة المشكوك صحّتها من جهة الشكّ في التقليد الصحيح ، محكومة
31
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 1 صفحه : 31