responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 494


الحامل الثيّب نصف العشر ، كما هو المشهور ، و هو الأظهر ؛ و مع جواز الردّ في البكر ، فردّ العشر هو الأظهر .
فإن ردّ الحامل بعد الوطي ، ردّ معها العشر إن كانت بكراً ، و نصفه إن كان ثيّباً على الأظهر .
و هل يجوز ردّ الحامل مع الوطي في الدبر ؟ الظاهر الجواز بالأولويّة ، و يحتمل عدم ثبوت العقر هنا .
و هل يردّ بمثل هذا الوطي بعيبٍ غير الحمل ؟ الظاهر ابتناؤه على ثبوت المنفذ إلى الرحم ، فيكون كالمتعارف ، و عدمه فلا ، و المرجع أهل الخبرة بهذا الفن .
و مقدّمات الوطي العاديّة أو الغالبيّة ، لا تسقط ردّ الحامل في صورة الانفراد ، و إلَّا لغا اسقاط الوطي في المتعارف ، كما أنّها لا تسقط ردّ غير الحامل .
و لو انضمّ إلى الحمل عيبٌ آخر ، فالوطى لا يمنع الردّ ، لأقوائيّة الحمل من الوطي ، و إن كان هذا أقوى من غير الحمل ، و لأنّه في الصّورة لا يكون تغييراً إلى النقص العرفيّ .
و الأظهر مسقطيّة الوطي بعد العلم بالعيب ، لكشفه نوعاً عن الرضا بالبيع إمضاءً ، و المشكوك يحمل على الغالب بالتعليل الثابت في خيار الحيوان .
حدوث العيب عند المشتري و العيب الحادث قبل القبض ، في ضمان البائع ، فلا يمنع الردّ بالقديم ، بل يوجبه على الأظهر ، و يحتمل ثبوت الأرش به أيضاً .
و كذا الحادث في زمان الخيار لا يمنع عن الردّ بخيار الحيوان ، و لا بالعيب السابق ، و الأظهر إيجابه للردّ ، و كلَّما يثبت الردّ بعيبٍ له الأرش يثبت الأرش به على الأظهر . و العيب في المبيع الصحيح إذا أحدث في زمان الخيار ، أو قبل القبض ، فإنّه يوجب الخيار على الظاهر ، و ما يوجب الردّ هو العيب ، و ما يمكن مانعيّته ، أو يتوهّم فيه هو المغيّر كما مرّ .
و أمّا العيب الحادث بعد القبض و بعد زمان الخيار ، فالظاهر مانعيّته عن الردّ بالعيب السابق .
و المدار على بقاء المعيب بعينه مع الخصوصيّات الملحوظة في المعاملات نوعاً في صنف

494

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست