نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 495
المبيع الخاصّ ؛ فلا يتقيّد في المنع بإيجاب الأرش ، و لا بالتغيير الحسّي . و يعمّ مثل نسيان الطحن و الكتابة فيما يشترى لطحنه أو لكتابته ، و يلحظ فيه ذلك إيجاباً و قبولًا ؛ و لا يعمّ ما هو كمالٌ ، كتعلَّم الصنعة . و مع زواله حين الردّ لا يمنع عنه ، إلَّا أن يكون الزوال غير مستقرٍّ ، كبعض الأمراض . و لو رضى البائع بالردّ مجبوراً بالأرش ، أو غير مجبورٍ ، جاز الردّ . و الأرش فيه قيمة السلامة من العيب ، لا النسبة من الثمن ؛ فإنّه في صورة بقاء العقد ، لا مع زواله كما هنا . تبعّض الصفقة عيبٌ مانعٌ عن الردّ و توضيح الكلام في فروعه و من العيوب المانعة عن الردّ لزوم الشركة الغير الحاصلة قبل البيع ، أو تبعّض الصفقة على البائع ؛ فلو اشترى معيباً ، فله ردّ الكلّ ، أو الأرش إن كان واحداً حقيقيّا ، أو مثل مصراعي الباب المتّحدين اعتباراً عرفاً ؛ و إن كان لا على هذا الوجه ، فإن كان يتضرّر البائع بالتفريق ، فالاحوط ترك التبعيض في الفسخ ، و يحتمل نفوذه ، و خيار الباقي في الباقي ، و لو اشتريا من واحدٍ واحداً معيباً غير واحدٍ حقيقي ، أو اعتباريٍ على ما مرّ ، لكنّه ممّا يتضرّر البائع بالتفريق فيه فاراد أحد المشتريين الردّ دون الآخر ، فالأحوط ترك الفسخ إلَّا مع موافقة الشريك ، و يحتمل ضعيفاً ما احتمل في الصورة السابقة . و لو لم يتضرّر و لا اشترط الاجتماع ، فالأظهر جواز التبعيض ؛ و مع الشرط ، فالاقوى عدم جوازه مطلقاً ، أي في جميع صور إمكان التبعيض . و لو باع الاثنان من واحدٍ واحداً فردّ لأحدهما معيّناً ، أو مشاعاً جاز ؛ و لو باع الاثنان من اثنين فرد أحدهما إليهما جاز ، و إلى أحدهما كذلك مع عدم الضرر في التبعيض ، و معه فالأحوط الترك ، و يحتمل نفوذه ، و خيار البائع فيما بقى من ملكه قبل البيع في يد شريك البيع ضعيفاً ، و الشركة لو كانت قبل البيع فحصولها بعد الردّ لا يكون عيباً ، و إن اختلف أطرافها على الأظهر . ظهور العيب فى المشترى ربويّاً
495
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 495