نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 493
التصريح بالخلاف ، لأنّه شرطٌ لُبّيٌّ ، و لم يكن قرينةٌ على أحد الأمرين ، فالأصل عدم اشتراط ما تخلَّف حين تحقّق المتيقّن ، و هو الالتزام العقديّ ، فلا خيار . و في طوله أصالة عدم تأثير الفسخ في ردّ الملك الحاصل بالعقد . و لا فرق بين ما كان ممّا يلزم توصيفه ، أو لا ، بعد التسالم على توصيف ما يلزم العلم به ، أو الوثوق و لو بالتوصيف ، الحمد لله ، و الصلاة على محمدٍ و آله ، حرّر في حجّة 1394 ، بيد العبد محمّد تقيّ بن محمود البهجة عفى عنهما . السابع : خيار العيب ظهور العيب يوجب تسلَّط المشتري على كلٍّ من الإمضاء بكلّ الثمن ، أو الفسخ بردّ المعيب ، أو أخذ الأرش و العلم كاشفٌ عن الخيار لا مثبتٌ له على الأظهر ، و الثمن كالمبيع في ذلك . و يسقط الردّ خاصّة بالتصريح بإسقاطه و مطالبة الأرش ؛ و حيث إنّ الأرش إنّما يكون مع الإمضاء في الجملة ، فالالتزام بالعقد بإطلاقه لا يدلّ على اسقاط الأرش . و لو أسقط الحقّ الفعليّ المتعلَّق بخيار العيب في نظر المسقط ، فالأظهر سقوط الأرش و إن لم يصرّح بالفعليّة المذكورة . و يسقط بما يكشف عن الرضا بالبيع بأن يقع التزاماً فعليّا ، كما يسقط بالالتزام القولي كما مرّ . و بالتغيير بل التغيّر أيضاً على الأظهر ، و الكشف عن الرضا لا يكون إلَّا بعد العلم و التغيّر مسقطٌ مطلقاً ، و التصرّف قبل العلم و بلا تغيّرٍ غير مسقطٍ على الأظهر . ما يمنع عن ردّ الجارية و وطى غير الحامل يمنع عن ردّه بعيب غير الحمل ، و لا يمنع عن الردّ بالحمل الَّذي هو عيبٌ . و ظاهر المشهور جواز ردّ البكر بعيب الحمل مع الوطي ، و مستندهم الإطلاقات ، و رواية التفصيل ؛ و لا يخلو عن شوب إشكال ، لإمكان كون وطى البكر تغييراً إلى النقص ؛ و يردّ مع
493
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 493