responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 469


و لا بدّ في المطعوم و المشموم و المذوق و نحوها ، من دفع الغرر بالاختبار فيما لا يفسد به مطلقاً ، أو ما يقوم مقامه في دفعه كالتوصيف المفيد للوثوق في الجميع ، أو الاعتماد على أصل السلامة فيما احتمل العيب مع الماليّة ، أو تعهّد و اشتراطٍ حتّى مع احتمال مراتب الصحيح العالية و الدانية ؛ و مع شيء من ذلك ، فلا تخلَّف ، و لا تعود المعاملة غرريّةً ، نعم خياريّتها تتوقّف على اشتراط أو تعهّد ؛ كما أنّ بطلانه بانكشاف عدم الماليّة ، لا يرتبط بجهة الغرريّة .
ابتياع ما يفسده الاختبار و ما يفسد بالاختبار ، لا بدّ من دفع الغرر فيه بالتوصيف أو الاعتماد على أصالة السلامة فيما جرت فيه .
فإن تبيّن فساد المبيع بيعاً صحيحاً في الظاهر قبل التصرّف بالكسر و نحوه ، فيما يفسد بالاختبار أو لا ، ففيما لا ماليّة له لو لا الكسر ، بطل البيع ؛ و فيما له الماليّة قبل الكسر ، تخيّر بين الردّ و الأرش ، و في أرش ما يشمل ما يحصل بالكسر تأمّلٌ ، و إن كان بعد التصرّف بالكسر ، فله الأرش فيما له الماليّة على ما مرّ ، و هل له الردّ ؟ يحتمل إن كان الخيار بالاشتراط ، و يبطل البيع فيما ليس له الماليّة ، و البطلان من الأصل .
و ليس مؤنة النقل إلى موضع الكسر على البائع المالك ، بل من مال المشتري ، و مئونة النقل من موضع الكسر إلى المالك الباقي ملكه على المشتري ، و مئونة التفريغ لو طلبه مالك المكان ، ليست على المالك . و هل هي على المشتري ؟ يتعيّن ذلك على البطلان ، كما مرّ ، لأنّه يجب الأداء إلى المالك ، و لازمه التفريغ ؛ و أمّا على الانفساخ كما عن « الشهيد قدس سره » ففيه تأمّلٌ ، إلَّا أنّ الصحيح هو البطلان فيما لا ماليّة له واقعاً ، و في غيره الخيار المذكور .
و مع عدم الماليّة ، لا تأثير للشرط ، تعلَّق بالصحّة أو بالبراءة ، و ما لا قيمة لمكسوره لا لأصله يحتمل فيه الصحّة مع الخيار ، و إن استوعب الأرش بعد الكسر للاختبار الثمن بالعيب الواقعيّ الموجب لنقصان القيمة بحدٍّ تنتفى بالكسر ، و عليه يحتمل تأثير شرط البراءة في

469

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست