responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 468


و لو باع الصبرة المعيّنة و استثنى منها صاعاً ، فالأظهر حمل المستثنى على الكسر المشاع ؛ فمع التلف لا بتفريطٍ ، يكون التالف منهما ، و الباقي لهما بنسبة المستثنى إلى المستثنى منه .
الاستيمان من الغرر و إذا شاهد عيناً في زمانٍ سابقٍ على العقد مع غلبة التغيّر ، أو عدمه ، أو عدمها ، فلا بدّ من الوثوق حين البيع ، او التعهّد الراجع إلى الشرط الضمنيّ في صحّة البيع من جهة الغرر ، و لا بدّ من الشرط الضمنيّ في خيار من تخلَّف عليه المبيع بالتغيّر المشروط عدمه .
الاختلاف في التغيّر لو اختلفا في التغيّر إلى النقص المشروط عدمه في المبيع أو الثمن ، فالأظهر تقديم قول البائع في المبيع ، و قول المشتري في الثمن ، لأصالة البراءة ، و لاستصحاب عدم الانفساخ بفسخ مدّعى خيار التخلَّف المختلف فيه حتّى يقيم البيّنة على مدّعاه ؛ و لو اختلفا في التغيّر إلى الزيادة حين البيع عمّا كان عليه عند المشاهدة تغيّراً موجباً للخيار من جهة شرط عدم الزيادة ، قدّم قول منكر زيادة المبيع ، و هو المشتري ، و منكر زيادة الثمن ، و هو البائع ، بعكس ما في الفرع المقدّم مدّعًى ، و نتيجةً ، و بمثل ما فيه دليلًا .
و لو كان التغيّر معلوماً ، و كونه في زمان البيع مختلفاً فيه ، كان في المبيع أو الثمن ، و كان إلى النقص أو الزيادة ، فالأظهر جريان أصالة عدم الانفساخ بفسخ مدّعى الخيار حتّى يثبته ، إلَّا في ما جرى فيه أصالة عدم انطباق المعقود عليه بعنوانه على الموجود حين البيع بلا معارضٍ ، إمّا لإثبات المعارض ، أو للعلم بالتاريخ في ذلك الطرف ، فيثبت خيار مالك الموجود بالبيع مع الاختلاف في كونه واجداً للشرط ، إلَّا أن يثبت الآخر الانطباق .
و لو وجد المبيع تالفاً بعد القبض فيما يكفى في قبضه التخلية ، و اختلفا في تقدّم التلف على البيع و تأخّره ، فالأظهر الحكم بصحّة البيع و انتقال الثمن عن ملك المشتري ، حتّى يثبت الآخر البطلان و تقدّم التلف على البيع .
اختبار الطعم و اللون و الرائحة

468

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست