responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 3


و بعد الملاحظة يندرجان فيه . لانا نقول المنفصلة حقيقية والمركب من الدخل داخل والخارج خارج و حمل المعرف على المعرف حقيقى و لازم هذه الملزومات ان يكون التعريف بالنسبة الى الوضوء والتيمم تعريفا لجزئهما والجزء مباين للكل فكيف يكتفى بتعريف المباين للمباين فيصير كتعريف الركعة به وضع الجهة على الارض على وجه يصلح للتأثير في تصحيح الصلاة يعنى بضم ساير المقارنات والشرايط كالقيام والركوع فهو تعريف للسجود لاللركعة .
فان تعسفت وقلت انه لا يلزم ان يكون الحمل في التعريف حملا حقيقيا بل المرادان الطهارة ماهيته غسل بالماء او مسح بالتراب وان خروج بعض الذاتيات والعرضيات عن التعريف ليس بضاير اذ يكفى فيه التمييز على اى نحو كان .
قلنا : مع ما فيه من المنافرة والبعد ، يرد عليه ان الظاهر ان هدا التعريف من باب الرسم المركب من الجنس لتعريف احد الامرين من الغسل والمسح . الغسل في الوضوء والغسل والمسح في التيمم فلا ينفى مدخلية للمسح في الوضوء ولا للضرب في التيمم واعتبار مدخلية اقتران الجنس بشئ في التعريف لا يستلزم مدخلية نفس ذلك الشئ فيه لا من حيث الذاتية ولا من حيث العرضية فلم يظهر كون المسمح في الوضوء ولا المضرب في التيمم من ذاتيوتهما ولا من عرضياتهما .
فان قلت المراد الاقتران بالمسح والضرب مع اعتبار كونهما داخلين في الماهية ايضا .
قلت : المتبادر من حمل الشىء وجها للشىء كونه وجها من وجوهه من حيث هو ذلك الشىء من غى ران يكون ذلك المقترن مستقلا في المطلوبية في تحقق المحدود المركب من ذلك الشىء و من المقترن . سلمنا كون الاقتران بالشىء وجها من وجهه و لكن لايتم كون اعتبار نفس ذلك واستقلاله بالمطلوبية ايضا وجها من وجوه ذلك الشىء بل هو بنفسه مستقل بالمطلوبية في تحقق المحدود مع انه يشترط في التعريف خلوه عن الاجمال و دخول الغسل في المحدود مع الاكتفاء بالغسل والمسح في الحد يستلزم استعمال قوله على وجه يصلح للتأثير في العرضيات بعد تمام ماله مدخل في الذاتيات و الا فيلزم اين يحمل قوله " على وجه يصلح للتأثير في الغسل " على الاعراض الخارجة وفى الوضوء والتيمم عليها و

3

نام کتاب : جامع الشتات ( فارسي ) نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست