responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 83


الصلاة إذا كان ظانا به ، فيدخل فيها برجاء ادراك الواقع فإذا تبين فيما بعد أنه كان متوضئا ، يحكم بصحة صلاته على الأظهر .
( 320 ) - من شك بعد الصلاة في أن بطلان وضوئه قد كان قبل الصلاة أو بعدها ، فصلاته التي صلاها صحيحة .
( 321 ) - من تيقن - أثناء الوضوء أو بعده - أن بعض مواضع الوضوء لم تغسل ، أو لم تمسح ، فإن كانت المواضع المتقدمة على ذلك الموضع قد جفت ، فعليه إعادة الوضوء ، ولا يمكنه التدارك في هذه الصورة . أما إذا لم تكن تلك الأعضاء قد جفت فيمكنه التدارك بغسل العضو أو مسحه مع رعاية الترتيب فيما بعد ذلك العضو ، و يصح وضوؤه . والحكم كذلك أيضا فيما لو شك أثناء الوضوء في تجاور بعض أعضائه من دون غسل أو مسح .
( 322 ) - من تيقن الوضوء والحدث ، فعلم أنه توضأ كما علم أنه أحدث ، لكن شك في المتقدم منهما والمتأخر ، فله ثلاث صور :
الأولى : أن يكون شكه هذا قبل الصلاة ، فعليه أن يتوضأ .
الثانية : أن يكون الشك أثناء الصلاة ، فيجب عليه قطعها والوضوء ، ثم إعادتها .
الثالثة : أن يكون الشك بعد الصلاة ، فيحكم بصحة صلاته ، لكن عليه الوضوء للصلوات الآتية .

83

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست