الصلاة إذا كان ظانا به ، فيدخل فيها برجاء ادراك الواقع فإذا تبين فيما بعد أنه كان متوضئا ، يحكم بصحة صلاته على الأظهر . ( 320 ) - من شك بعد الصلاة في أن بطلان وضوئه قد كان قبل الصلاة أو بعدها ، فصلاته التي صلاها صحيحة . ( 321 ) - من تيقن - أثناء الوضوء أو بعده - أن بعض مواضع الوضوء لم تغسل ، أو لم تمسح ، فإن كانت المواضع المتقدمة على ذلك الموضع قد جفت ، فعليه إعادة الوضوء ، ولا يمكنه التدارك في هذه الصورة . أما إذا لم تكن تلك الأعضاء قد جفت فيمكنه التدارك بغسل العضو أو مسحه مع رعاية الترتيب فيما بعد ذلك العضو ، و يصح وضوؤه . والحكم كذلك أيضا فيما لو شك أثناء الوضوء في تجاور بعض أعضائه من دون غسل أو مسح . ( 322 ) - من تيقن الوضوء والحدث ، فعلم أنه توضأ كما علم أنه أحدث ، لكن شك في المتقدم منهما والمتأخر ، فله ثلاث صور : الأولى : أن يكون شكه هذا قبل الصلاة ، فعليه أن يتوضأ . الثانية : أن يكون الشك أثناء الصلاة ، فيجب عليه قطعها والوضوء ، ثم إعادتها . الثالثة : أن يكون الشك بعد الصلاة ، فيحكم بصحة صلاته ، لكن عليه الوضوء للصلوات الآتية .