responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 82


موجودا حين الوضوء أم حصل بعده ، فوضوؤه صحيح . لكن لو علم أنه لم يكن ملتفتا لهذا الحاجب حين الوضوء ، فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء .
( 314 ) - إذا شك بعد الوضوء في وجود حاجب على الأعضاء أثناءه ، فوضوؤه صحيح .
أحكام الخلل والشك في الوضوء ( 315 ) - كثير الشك في الوضوء لا يعتني بشكه ، سواء كانت كثرة شكه متعلقة بأفعال الوضوء أم بشروطه .
( 316 ) - من توضأ ثم شك في بطلان وضوئه ، بنى على بقائه . ويستثنى من ذلك ما إذا كان قد بال ، ثم توضأ دون أن يستبرئ من البول ، فرأى رطوبة مشتبهة بالبول بعد الوضوء ، حيث يحكم ببطلان وضوئه في هذه الصورة كما مر في الكلام حول الاستبراء .
( 317 ) - من كان محدثا ، ثم شك في أنه قد توضأ ، يبني على أنه محدث ، فيجب عليه الوضوء لما يشترط به .
( 318 ) - من شك بعد الصلاة في أنه كان متوضئا أم لا ، فصلاته صحيحة ، لكن يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية .
( 319 ) - إذا شك في أثناء الصلاة أنه كان توضأ أم لا فصلاته باطلة ، وعليه الوضوء وإعادة الصلاة . نعم يجوز له في هذه الحالة اكمال صلاته برجاء ادراك الواقع ووقوعها صحيحة ، فإذا انكشف له بعد ذلك أنه كان متوضئا ، يحكم بصحة صلاته على الأظهر . بل يجوز له ذلك حتى لو كان مترددا في الوضوء قبل الشروع في

82

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست