بعض الجلدة حتى صار ما تحتها من الظاهر وجب غسله ، لكن يكفي غسل ظاهر القسم المتبقي ، ولا يجب ايصال الماء إلى تحته . وفي صورة ما لو سلخ الجلد لكنه بقي معلقا بنحو يغطي مكانه من العضو تارة ، ويتدلى عنه أخرى ، يجب إما قطعه ، أو ايصال الماء تحته ، أو العمل في كل حالة بوظيفتها ، فيجتزى بغسله حين تغطيته الموضع ، بينما يغسل ما تحته حين انكشافه . ( 309 ) - لا يضر وجود الأوساخ التي يقطع بعدم مانعيتها من وصول ماء الغسل أو المسح إلى العضو ، فيصح الوضوء مع وجود مثل التراب أو بقايا غبار الجص والكلس ، ونحوها مما يعلم عدم مانعيته من وصول الماء . أما إذا شك في مانعيتها من وصول الماء وعدمها ، فيجب إزالتها . ( 310 ) - المواد الدهنية التي يفرزها الجسد لا تضر بالوضوء ، إن لم يكن لها جرم يمنع وصول الماء . وإذا علم المكلف أن في محل الوضوء دسومة بدرجة تمنع وصول الماء ، يمكنه تجفيف ذلك المحل ، ثم الإتيان بالوضوء . ( 311 ) - من كان يعلم بوجود الحاجب قبل الوضوء على بعض أعضائه ، و شك بعد الفراغ من وضوئه أنه قد أزال هذا الحاجب حين الوضوء أم لا . فإنما يصح وضوؤه فيما لو احتمل أنه التفت إليه عند الوضوء وأزاله . أما إذا لم يحتمل ذلك ، فوضوؤه باطل . ( 312 ) - إذا كان على بعض أعضاء الوضوء حاجب ، يمنع من وصول الماء تارة ويسمح به أخرى ، وشك المكلف بعد الوضوء في وصول الماء تحته أثناء الوضوء وعدمه ، فإذا أحرز أنه لم يكن ملتفتا إلى وصول الماء تحته ، فالأحوط وجوبا إعادة الوضوء . ( 313 ) - إذا رأى بعد الوضوء حاجبا على بعض أعضائه ، ولم يحرز أنه كان