( 304 ) - من لم يكن عالما بحصول الضرر له من استعمال الماء ، ولا خائفا من حصوله ، يصح وضوؤه ، حتى لو تبين له فيما بعد وجود الضرر . الشرط الثالث عشر : عدم وجود مانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء ، وإلا كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو التيمم . كما سيأتي تفصيله في بابه . ( 305 ) - إذا علم بوجود شئ على أعضاء وضوئه ، لكن شك في حاجبيته و مانعيته عن وصول الماء ، فيجب عليه إزالته أو إيصال الماء تحته . ( 306 ) - إذا شك المكلف في وجود حاجب على أعضاء وضوئه ، فإن كان شكه واحتماله عقلائيا ، كأن يشك بعد اشتغاله بالطين مثلا في بقاء شئ على يديه يحجب ماء الوضوء ، وجب عليه في هذه الصورة الفحص أو تنظيف الموضع إلى أن يطمئن بزواله لو كان ، أو وصول الماء تحته . وإذا توضأ في هذه الحال غافلا ، ثم انكشف فيما بعد وجود الحاجب ، فوضوؤه باطل . أما إذا احتمل عدم وجود الحاجب وتوضأ برجاء عدم وجوده ، أو غفل عنه بعد أن شك في وجوده ، ثم انكشف عدم وجوده ، فصحة وضوئه لا تخلو من وجه . ( 307 ) - الأوساخ التي تكون تحت الأظفار لا تضر بصحة الوضوء ، ما دام طول الأظفار متعارفا ، ولم تكن هذه الأوساخ تحجب شيئا من ظاهر اليد . نعم إذا قلمت الأظفار ، فصار ما تحتها معدودا من الظاهر ، يجب إزالة الأوساخ المانعة عن وصول الماء عنه . ( 308 ) - الواجب في الوضوء حين الغسل أو المسح أن يكون ذلك لظاهر العضو . فيجزي غسل أو مسح موضع الانتفاخ الحاصل في الجلد نتيجة الحروق عادة ، ما دام محسوبا جزءا من الموضع . حتى لو أمكن ثقب مكان منه بشكل يسمح بوصول الماء إلى باطنه فلا يجب ذلك . بل يكتفي بغسل القشرة الخارجية . ولو سلخ