وضوؤه في غير حال الاضطرار . ( 299 ) - المراد من مساعدة الغير له في الغسل أو المسح القادحة في الوضوء هي معاونته ومشاركته في نفس الفعل ، فلا يقدح العون في المقدمات ، من قبيل تهيئة الماء وصبه على الأعضاء ، إذا كان المباشر للغسل نفس المكلف . ( 300 ) - من عجز عن الوضوء بنفسه يجب عليه استنابة شخص ليوضئه . وإذا توقف ذلك على أن يبذل له أجرة وجب بذلها إن كان قادرا على ذلك . لكن يجب عليه أن يتولى النية بنفسه ويقوم بالمسح بيده ، فإن عجز أعانه النائب في ايصال يده ( المكلف ) إلى موضع المسح والمسح عليه ، وإن لم يمكن ذلك أيضا أخذ النائب من رطوبة يده ( المكلف ) ومسح له رأسه وقدميه من هذه الرطوبة . والأحوط وجوبا له ضم التيمم أيضا إن لم يكن فيه محذور ، أو كان محذوره أقل . ( 301 ) - إذا قدر على فعل من أفعال الوضوء وجب عليه مباشرته بنفسه و لا يجوز له الاستنابة فيه . الشرط الثاني عشر : عدم المانع من استعمال الماء لخوف مرض أو عطش يصيبه شخصيا أو يصيب أحدا من عياله أو متعلقيه ، أو مرافقيه في السفر بنحو يكون في تحمله مشقة بل أو الدابة التي في ذبحها ضرر عليه كما يأتي تفصيله في باب التيمم . ( 302 ) - إذا كان المضر بحاله استعمال مقدار من الماء يزيد عما يحتاجه للوضوء الواجب ، لكن كان استعمال قليل من الماء - يكفي في الوضوء - لا يضره ، يجب عليه الوضوء مقتصرا على استعمال هذا المقدار . ( 303 ) - لو توضأ في حال الخوف من الضرر أو العطش برجاء عدم حصوله ، ثم تبين له فيما بعد عدم الضرر ، فوضوؤه صحيح .