الترتيب . ( 294 ) - الأحوط استحبابا الترتيب في مسح الرجلين ، بأن يقدم مسح اليمنى باليد اليمنى على اليسرى باليد اليسرى . ( 295 ) - إذا أخل بالترتيب فعليه لتصحيح الوضوء التدارك من موضع الاخلال ، إن لم تكن قد فاتت الموالاة ، وإلا بطل الوضوء ، وعليه إعادته من رأس . مثاله : ما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى فيمكنه تصحيح الوضوء بأن يعيد غسل اليسرى بعد اليمنى ، ما لم يكن غسله لليسرى أولا قد استلزم فوات الموالاة الواجبة بين غسل الوجه واليمنى ، حيث يبطل وضوؤه عندئذ ، ويجب عليه إعادته . الشرط العاشر : الموالاة بين أفعال الوضوء . وهي التتابع بين أفعال الوضوء من الغسل والمسح ، بنحو لا يتحقق - في الأحوال العادية - جفاف تمام الأعضاء السابقة قبل الشروع في العضو الحالي . كأن يكون قد جف كل من الوجه واليد اليمنى ، قبل الشروع في اليسرى . فعندئذ يحكم ببطلان الوضوء ولزوم إعادته . ( 296 ) - الأحوط وجوبا ابطال الوضوء وإعادته ، فيما لو اقتصر الجفاف على العضو الذي يسبق العضو الحالي فقط . فلو جفت اليد اليمنى دون الوجه قبل غسل اليسرى مثلا لزم إعادة الوضوء على الأحوط وجوبا . ( 297 ) - إذا راعى التتابع في إتيان أفعال الوضوء ، لكن جفت الأعضاء السابقة نتيجة حرارة الجو أو البدن ، فلا يقدح ذلك في صحة الوضوء . ( 298 ) - لا بأس بالمشي أثناء الوضوء ، فلا يقدح في صحة الوضوء السير عدة خطوات بعد إتمام الغسل وقبل المسح مثلا . الشرط الحادي عشر : مباشرة المكلف أفعال الوضوء من الغسل والمسح بنفسه . فلو وضأه غيره ، أو ساعده وشاركه في عملية الغسل أو المسح ، بطل