( 290 ) - إذا ضاق الوقت عن الوضوء والصلاة بنحو كان الوضوء مستلزما لوقوع الصلاة كلها خارج الوقت وجب الانتقال إلى التيمم . أما إذا كان الوقت يكفي لإتيان الوضوء مع ركعة من الصلاة أو أكثر ، لكن يقع جزء منها خارج الوقت ، أو للتيمم مع وقوع الصلاة بكاملها في الوقت ، فيجوز للمكلف هنا أن يختار أيا من الوضوء أو التيمم على الأظهر . لكن لو دار الأمر بين إدراك ركعة مع الوضوء ، وادراك أكثر من ركعة مع التيمم ، لكن علم على أية حال بوقوع شئ من الصلاة خارج الوقت وعدم ادراكها كلها حتى مع التيمم ، فالأحوط بل الأقرب اختيار الوضوء . ( 291 ) - من توضأ مع ضيق الوقت عن الصلاة وكونه مكلفا بالتيمم لا يصح وضوؤه إذا قصد إتيانه لأجل هذه الصلاة . نعم يحكم بصحته فيما لو أتى به قربة إلى الله ، أو بقصد عمل آخر يشرع له الوضوء ، كقراءة القرآن مثلا . الشرط الثامن : النية . فيشترط في الوضوء إتيانه قربة إلى الله ، أي بقصد امتثال أمره تعالى . ( 292 ) - إذا توضأ لأجل التبريد مثلا - كما لو كان الجو حارا - فوضوؤه باطل . أما إذا توضأ قربة إلى الله ، وقصد حصول التبريد بالتبع ، فلا إشكال في وضوئه ( 293 ) - لا يجب التلفظ بنية الوضوء باللسان ، كما لا يجب إخطارها بالقلب . لكن يجب أن يكون ملتفتا إلى كونه يتوضأ طيلة إتيانه أفعال الوضوء ، بنحو لو سئل عما يصنع لأجاب بأنه يتوضأ . الشرط التاسع : الترتيب بين أفعال الوضوء . بغسل الوجه أولا ثم غسل اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم مسح الرجلين . فيبطل الوضوء لو أخل بهذا