الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء . ويكفي طهارة كل عضو حين غسله ولا يجب أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة ، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء كفى . ( 286 ) - إذا تنجس أحد مواضع الغسل أو المسح بعد الفراغ من غسله أو مسحه لا يضر ذلك بصحة الوضوء . ( 287 ) - إذا كان على بعض أعضاء البدن من غير أعضاء الوضوء نجاسة لا يضر ذلك بصحة الوضوء . لكن الأحوط استحبابا تطهير خصوص مخرج البول و الغائط إذا كانا نجسين قبل الشروع في الوضوء . ( 288 ) - إذا كان في أحد مواضع الوضوء جراحة تنزف دما ، ولم يكن الماء مضرا بها ، فإن تمكن من تأمين انقطاع الدم وتطهيرها يتخير بين الوضوء بالرمس وغيره . أما إذا لم يتمكن من ايقاف نزف الدم فيمكنه الوضوء برمس العضو في الماء الكر أو الجاري ، إذا توفر على ايقاف النزف لحظة غسل العضو بنية الوضوء ، بالنحو الذي تم بيانه في الوضوء الارتماسي . ولا يضره عودة النزف بعد ذلك . ( 289 ) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء نجاسة ، وشك بعد الوضوء في أنه كان قد طهرها قبل الوضوء أم لا ، فإذا لم يكن ملتفتا حال الوضوء لطهارة ذلك الموضع ونجاسته ، ولم تكن نجاسته مما يطهر بالوضوء تلقائيا ، فالأحوط وجوبا الحكم ببطلان وضوئه . أما إذا كان ملتفتا حال الوضوء ، أو شك في أنه كان ملتفتا أم لا ، أو لم يكن ملتفتا لكن كانت النجاسة مما يطهر بالوضوء تلقائيا ، فوضوؤه صحيح . لكن على أية حال يلزمه على الأحوط وجوبا أن يطهر ذلك الموضع للصلاة وشبهها مما يعتبر فيه طهارة البدن . الشرط السابع : أن يكون الوقت كافيا للوضوء والصلاة .