عن غير الارتماسي ، بل ينتقل إلى الارتماسي ، فإن عجز عنه أيضا جاز أن يوضئه شخص آخر . 3 - مسح مقدم الرأس : يجب بعد غسل اليدين ، مسح مقدم الرأس ، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ، ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة ، والطول قدر إصبع . و الأحوط وجوبا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل . ( 261 ) - يجب أن يكون المسح برطوبة اليدين ، والأولى كونه باليد اليمنى . ( 262 ) - لا يجب المسح على جلدة الرأس ، بل يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده ، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية ، لم يجز المسح عليه . بل يجب في هذه الصورة مسح منابته ، أو فرقه والمسح على جلدة الرأس . 4 - مسح القدمين : يجب بعد مسح الرأس ، مسح القدمين ، من أطراف الأصابع إلى الكعبين . والأحوط استحبابا المسح إلى مفصل الساق . ويجزئ المسمى عرضا ، لكن الأفضل كونه بمقدار عرض ثلاث أصابع مضمومة ، والأفضل منه مسح كامل القدم . ( 263 ) - لا يجب الترتيب في مسح القدمين بتقديم اليمنى ، فيجزي مسحهما معا في وقت واحد ، لكن الأحوط وجوبا عدم تقديم اليسرى على اليمنى . ( 264 ) - يجوز في مسح القدمين أن يضع تمام كفه على ظهر القدم ، ثم يجرها قليلا . فلا يشترط وضعها على الأصابع وجرها بالتدريج . ( 265 ) - الواجب اختيارا هو المسح بباطن الكف دون ظاهرها ، فإن تعذر بسبب غير جفاف الباطن مسح بظاهرها ، فإن تعذر مسح بذراعه