غسل الأسفل فالأسفل ويكفي فيه ما يتحقق به ذلك عرفا . ( 255 ) - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . فيجب الغسل إلى أطراف الأصابع . ( 256 ) - الغسلة الأولى - للوجه واليدين - في الوضوء واجبة ، والثانية مستحبة ، والثالثة وما بعدها محرمة . والمراد بالغسلة غسل كامل العضو ، لا مجرد صب الماء أو إمراره على جزء من العضو ، فتعدد ذلك لا يوجب تعدد الغسلات . الوضوء الارتماسي : ( 257 ) - يجوز الوضوء برمس العضو - من الوجه أو اليدين - في الماء بنية الوضوء . أو ينوي الوضوء حال إخراجه من الماء بعد رمسه . فيصح أن يرمس العضو في الماء ناويا الوضوء بهذه العملية ، إلى أن يتم إخراج العضو وانفصال الماء عنه ، كما يصح أن يقصد الوضوء - بعد أن يرمس العضو - بعملية اخراجه من الماء حتى ينتهي تقاطر الماء منه وانفصاله عنه . ( 258 ) - يجب أن يكون الغسل في الوضوء الارتماسي للأعضاء من الأعلى إلى الأسفل أيضا . فلو نوى الوضوء حين الرمس يجب أن يرمس الوجه ابتداءا من أعلاه ، واليدين ابتداءا من المرفقين . ولو نوى الوضوء حين الاخراج من الماء ، يجب أن يكون الاخراج كذلك للوجه ابتداءا من أعلاه ، ولليدين ابتداءا من المرفقين . ( 259 ) - يصح الوضوء بغسل بعض الأعضاء بالرمس ، وبعضها بغير الرمس . ( 260 ) - القادر على الوضوء الارتماسي لا يجوز له أن يوضئه غيره إذا عجز