responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 69


غسل الأسفل فالأسفل ويكفي فيه ما يتحقق به ذلك عرفا .
( 255 ) - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . فيجب الغسل إلى أطراف الأصابع .
( 256 ) - الغسلة الأولى - للوجه واليدين - في الوضوء واجبة ، والثانية مستحبة ، والثالثة وما بعدها محرمة . والمراد بالغسلة غسل كامل العضو ، لا مجرد صب الماء أو إمراره على جزء من العضو ، فتعدد ذلك لا يوجب تعدد الغسلات .
الوضوء الارتماسي :
( 257 ) - يجوز الوضوء برمس العضو - من الوجه أو اليدين - في الماء بنية الوضوء . أو ينوي الوضوء حال إخراجه من الماء بعد رمسه . فيصح أن يرمس العضو في الماء ناويا الوضوء بهذه العملية ، إلى أن يتم إخراج العضو وانفصال الماء عنه ، كما يصح أن يقصد الوضوء - بعد أن يرمس العضو - بعملية اخراجه من الماء حتى ينتهي تقاطر الماء منه وانفصاله عنه .
( 258 ) - يجب أن يكون الغسل في الوضوء الارتماسي للأعضاء من الأعلى إلى الأسفل أيضا . فلو نوى الوضوء حين الرمس يجب أن يرمس الوجه ابتداءا من أعلاه ، واليدين ابتداءا من المرفقين . ولو نوى الوضوء حين الاخراج من الماء ، يجب أن يكون الاخراج كذلك للوجه ابتداءا من أعلاه ، ولليدين ابتداءا من المرفقين .
( 259 ) - يصح الوضوء بغسل بعض الأعضاء بالرمس ، وبعضها بغير الرمس .
( 260 ) - القادر على الوضوء الارتماسي لا يجوز له أن يوضئه غيره إذا عجز

69

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست