( 266 ) - يعتبر في مسح الرأس والقدمين أن تكون اليد هي الماسحة ، فلو وضع يده ثم حرك رأسه أو قدمه تحتها ، بنحو صارت اليد ممسوحة والرأس أو القدم ماسحين ، بطل الوضوء . لكن لا يضر تحرك الرأس أو القدم حين المسح قليلا ، بنحو يصدق معه أن اليد هي الماسحة . ( 267 ) - يجب أن يكون محل المسح ( في الرأس والقدمين ) جافا . لكن لو كان فيه شئ من النداوة تستهلك في رطوبة المسح ، بنحو لا يضر في صدق كون الرطوبة الحاصلة فيه بعد المسح هي رطوبة الكف ، فلا إشكال . ( 268 ) - لو جف ما على الكف من البلل ، أخذ من بلل أعضاء الوضوء الأخرى ، والأحوط وجوبا أن يأخذ أولا من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه أو حاجبه ، فإن لم يكن عليهما رطوبة أخذ من بلل اليدين . ( 269 ) - إذا جف ماء الوضوء عن سائر أعضائه قبل المسح ، بسبب حرارة الجو أو لسبب آخر ، وجب عليه على الأحوط أن يجمع بين المسح بماء آخر غير ماء الوضوء ، ثم التيمم بعده . ( 270 ) - إذا لم تكف رطوبة الكف إلا لمسح الرأس ، فالأحوط وجوبا مسح الرأس بتلك الرطوبة ، ثم الاستعانة لمسح القدمين بالبلل الموجود في سائر أعضاء الوضوء ، والأحوط وجوبا أن يأخذ أولا من رطوبة لحيته الواجبة الغسل أو الحاجبين ، فإن كانت جافة أخذ من اليدين . ( 271 ) - لا يجوز المسح على الحائل كالجورب والحذاء إلا مع الضرورة ، كالبرد الشديد أو الخوف من عدو أو حيوان مفترس ، بنحو منعه من نزع حذائه أو جوربه مثلا ، فيجوز حينئذ . ( 272 ) - إذا كان الحذاء - حين الاضطرار للمسح عليه - نجسا ، وضع عليه