( 249 ) - إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من خلال الشعر النابت فيه ، يجب على الأحوط غسلها وايصال الماء إليها ، فضلا عن غسل الشعر النابت عليها . إما إذا لم تكن بادية من خلاله ، فيكفي غسل ظاهر الشعر ولا يجب ايصال الماء إليها . ( 250 ) - إذا شك في كون البشرة ظاهرة من خلال الشعر وعدمه ، وجب على الأحوط غسل الشعر وايصال الماء إلى البشرة . ( 251 ) - لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين ، لكن يجب غسل شئ منها مقدمة للعلم بغسل ظاهر الوجه المحيط بها . ومن لم يكن يعلم بوجوب غسل مقدار منها ، وشك في أنه كان يقوم بذلك فيما سلف من وضوئه ، يحكم بصحة صلواته الماضية . ( 252 ) - إذا احتمل - احتمالا عقلائيا - وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى ظاهر الوجه ، ولو كان مثل القيح الذي يلتصق بآماق العينين ، أو الكحل أو الوسخ ، وجب عليه الفحص عنه وإزالته إن كان موجودا . 2 - غسل اليدين : يجب بعد غسل الوجه غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع . توضيح : المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد ، و غسل مقدار زائد عنه مقدمة لتحصيل اليقين بغسله . ( 253 ) - يجب كون غسل اليدين بعد غسل الوجه ، كما يجب الترتيب بينهما بغسل اليمنى أولا ثم اليسرى . ( 254 ) - يجب في غسل الوجه واليدين البدء من الأعلى إلى الأسفل . فلو غسل ونكس في الغسل من الأسفل إلى الأعلى واكتفى بهذه الغسلة فالوضوء باطل . بل يكون باطلا مع النكس مطلقا في بعض الموارد ، والأحوط وجوبا مراعاة