responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 68


( 249 ) - إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة من خلال الشعر النابت فيه ، يجب على الأحوط غسلها وايصال الماء إليها ، فضلا عن غسل الشعر النابت عليها . إما إذا لم تكن بادية من خلاله ، فيكفي غسل ظاهر الشعر ولا يجب ايصال الماء إليها .
( 250 ) - إذا شك في كون البشرة ظاهرة من خلال الشعر وعدمه ، وجب على الأحوط غسل الشعر وايصال الماء إلى البشرة .
( 251 ) - لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين ، لكن يجب غسل شئ منها مقدمة للعلم بغسل ظاهر الوجه المحيط بها . ومن لم يكن يعلم بوجوب غسل مقدار منها ، وشك في أنه كان يقوم بذلك فيما سلف من وضوئه ، يحكم بصحة صلواته الماضية .
( 252 ) - إذا احتمل - احتمالا عقلائيا - وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى ظاهر الوجه ، ولو كان مثل القيح الذي يلتصق بآماق العينين ، أو الكحل أو الوسخ ، وجب عليه الفحص عنه وإزالته إن كان موجودا .
2 - غسل اليدين : يجب بعد غسل الوجه غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع .
توضيح : المرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد ، و غسل مقدار زائد عنه مقدمة لتحصيل اليقين بغسله .
( 253 ) - يجب كون غسل اليدين بعد غسل الوجه ، كما يجب الترتيب بينهما بغسل اليمنى أولا ثم اليسرى .
( 254 ) - يجب في غسل الوجه واليدين البدء من الأعلى إلى الأسفل . فلو غسل ونكس في الغسل من الأسفل إلى الأعلى واكتفى بهذه الغسلة فالوضوء باطل . بل يكون باطلا مع النكس مطلقا في بعض الموارد ، والأحوط وجوبا مراعاة

68

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست