الانقلاب ذهاب ثلثي العصير العنبي بالنجاسة . 5 - الانقلاب : إذا انقلب الخمر خلا يطهر ، سواء كان انقلابه بنفسه أو بوضع شئ فيه كالخل أو الملح . ويشترط ألا يكون الخمر قد امتزج بنجس أو متنجس آخر . ( 216 ) - الخل المصنوع من العنب أو التمر أو الزبيب المتنجس متنجس . وفي حصول الطهارة بصيرورتها خمرا ثم انقلابه خلا تأمل . ( 217 ) - إذا وجد ضمن العنب أو التمر أعواد صغيرة منها فلا يضر ذلك في حصول الطهارة بواسطة التخليل . وكذا لو وضع في العنب أو التمر أو الزبيب شئ من الخيار والباذنجان ونحوها كما هو المتعارف في صنع المخللات فلا يضر ذلك بطهارتها بعد صيرورتها خلا على الأظهر . 6 - ذهاب ثلثي العصير العنبي : ذكرنا فيما سلف إن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه بالغليان صار نجسا على الأحوط الأقوى بلا فرق بين أن يكون غليانه بالنار أم بواسطة شئ آخر على الأحوط والأظهر ، لكن إذا ذهب ثلثاه أو تحول إلى خل فإنه يطهر . ( 218 ) - إذا كان في عنقود الحصرم حبات قليلة من العنب بنحو يصدق على عصيره إنه عصير حصرم لا عصير عنب ولم يكن فيه شئ من حلاوة العنب فعصيره لو غلى طاهر وشربه حلال . ( 219 ) - المشكوك كونه عنبا أو حصرما لا ينجس إذا غلى . ( 220 ) - إذا تيقنا بحصول الغليان للعصير العنبي ، فالحكم بالطهارة وحلية