( 209 ) - إذا أشرقت الشمس على أرض متنجسة ، لكن شككنا في أنها كانت رطبة حال الاشراق ، أو في أن جفافها كان مستندا إلى الشمس أو في كون عين النجاسة قد زالت عنها ، تبقى محكومة بالنجاسة . إلا أن يكون الشك من قبيل الشك في صحة تطهير سابق ، أو في حصول مانع يمنع أشعة الشمس عند إشراقها ، حيث يحكم عندئذ بالطهارة . ( 210 ) - إذا أشرقت الشمس على جهة من الحائط النجس ، لا تطهر الجهة الأخرى التي لم تصلها الأشعة . 4 - الاستحالة : يطهر النجس والمتنجس باستحالته إلى جسم آخر . كاستحالة الخشب المتنجس بواسطة النار رمادا ، أو استحالة الكلب ملحا بواسطة وقوعه في مملحة . ( 211 ) - لكي تتحقق الاستحالة يجب أن يتغير الجنس . فتحول القمح طحينا أو الطحين خبزا لا يطهره ، لأن جنسه لم يتغير . ( 212 ) - البخار والدخان والشعلة المتصاعدة من الجسم النجس أو المتنجس المشتعل طاهرة ، لكنه لو تحول إلى سائل يبقى على نجاسته ، كما يجب على الأحوط الاجتناب عن الذرات الدهنية الحاصلة من دخان النجس والمتنجس . ( 213 ) - آنية الفخار - ونحوها من الآجر والخزف - المصنوعة من الطين المتنجس نجسة . ( 214 ) - الأحوط وجوبا الاجتناب عن الفحم المصنوع من الخشب المتنجس . ( 215 ) - المتنجس الذي يشك في تحقق استحالته إلى جسم آخر محكوم