الانتقال الاسلام الشرب متوقف على العلم بذهاب ثلثيه ، أو انقلابه خلا . ( 221 ) - إذا لم نتيقن بغليان العصير العنبي يكون طاهرا وشربه حلال . وبناءا عليه فالعنب الذي يوضع في " أسيد النيتريك " لأجل أن يخضر ، إذا شككنا في غليانه يكون طاهرا ما لم نتيقن بذلك . 7 - الانتقال : فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه . كدم الانسان ، أو غيره من الحيوان ذي النفس السائلة . الذي يمتصه البق ويصير معدودا جزءا منه . ( 222 ) - الدم الذي يمصه العلق ، إذا لم يعد جزءا منها ، فهو نجس . ( 223 ) - الدم الذي يخرج من البعوضة حين قتلها وهي على بدن الانسان طاهر ، إذا لم يعلم حاله ، وشك في كونه دم الانسان أو دم البعوضة . أما إذا علم أن هذا الدم هو مما امتصه من الانسان ، ولم تمض فترة يصدق معها عليه أنه دم بعوضة ، فهو نجس . وكذا لو شك في صيرورته دم بعوضة فهو نجس أيضا . 8 - الإسلام : فهو مطهر للكافر . ويتحقق بالنطق بالشهادتين أو ترجمتهما بأية لغة أخرى . وإذا أسلم الكافر يطهر بدنه ولعابه ومخاطه وعرقه . ( 224 ) - لو كانت على الكافر عين نجاسة حين إسلامه ، فيجب إزالتها وغسل محلها لكي يطهر موضعها . أما إذا كانت قد زالت عنه عين النجاسة ، فيطهر بعد الحكم بإسلامه ، من دون حاجة إلى غسل موضعها .