ظاهر الرمل والحصى الموجود على سطحها بانفصال الماء القليل منها وغوصه في الباطن لكن باطنها وما تحت الحصى والرمل يبقى على نجاسته . ( 196 ) - تطهر الأرض الصلبة والمفروشة بالآجر والحجر بالماء القليل لكن بشرط أن يكون بمقدار يجري عليها بنحو تنتقل الغسالة عنها . وعندئذ فإن خرج الماء منها من ثقب فيها مثلا طهرت جميعها وإن لم يخرج بقي موضع اجتماع الماء نجسا . إلا أن تحفر حفيرة يجتمع ماء الغسالة فيها ، ثم يخرج منها وتردم بالتراب الطاهر . ( 197 ) - إذا تنجس ظاهر حجر الملح ونحوه فإنه يطهر بالماء القليل أيضا . ( 198 ) - قطع السكر المصنوعة من السكر الناعم المذاب المتنجس لا تطهر بغمسها في الكر أو الجاري . 2 - الأرض : فإنها تطهر باطن القدم والحذاء إذا أصابه نجاسة ، بشروط : 1 - أن تكون الأرض طاهرة على الأحوط وجوبا . 2 - أن تكون جافة وخالية من الرطوبة المسرية على الأحوط وجوبا . 3 - زوال عين النجاسة كالدم والبول ، أو المتنجس كالوحل عن القدم و الحذاء ، سواء زالت بالمشي على الأرض ، أو المسح بها ، أو بأية وسيلة أخرى . 4 - أن تكون النجاسة قد حصلت نتيجة المشي على الأرض ، فلا تطهر الأرض النجاسات الأخرى العالقة بالقدم والحذاء على الأظهر . ( 199 ) - المراد بالأرض التي تطهر باطن القدم وما يلحق بها ، ما صدق عليه اسم الأرض ، أي ما كانت من رمل أو حجر أو آجر وشبهها . فلا يترتب الحكم بالتطهير بالمشي على العشب والحصير والبساط ، وأمثال ذلك مما لا يصدق عليه