اسم الأرض . ( 200 ) - حصول الطهارة لما ذكر بواسطة الأرض المعبدة بالإسفلت ، أو المكسية بالخشب ، أو نحو ذلك مما لا يصدق عليه اسم الأرض محل اشكال ، والأظهر بقاء النجاسة . ( 201 ) - الأظهر كفاية مجرد التماس مع الأرض ، بعد زوال عين النجاسة في حصول الطهارة ، سواء صدق المشي عليها أو المسح بها أم لا . وإن كان الأفضل المشي مسافة خمس عشرة خطوة أو أكثر لتحقيق ذلك . ( 202 ) - لا يشترط رطوبة باطن القدم أو النعل الذي يراد تطهيره ، بل يطهر حتى لو كان جافا . ( 203 ) - إذا طهر باطن القدم أو النعل بالمشي على الأرض ، يطهر أيضا تبعا له الأطراف المحيطة به ، مما يتلوث بالطين عادة نتيجة المشي . ( 204 ) - من كان يمشي على يديه وركبتيه ، يطهر منه ذلك إذا تنجس بواسطة الأرض . فحكم ذلك منه كحكم باطن القدم والحذاء . كما يلحق بباطن القدم في الحكم أيضا ، أسفل العصا الذي يماس الأرض حين الاعتماد عليها ، وباطن القدم الاصطناعية لمقطوع الرجل ، وحذوة الدواب ، و عجلة السيارة والعربة ، وأمثال ذلك . ( 205 ) - لا يضر بقاء لون النجاسة أو رائحتها في الموضع ( باطن القدم أو الحذاء ) بعد المشي وتحقق التماس المطلوب . نعم في بقاء الذرات والأجزاء المتميزة إشكال . ( 206 ) - لا تطهر الأرض داخل الحذاء ، والجزء الذي لا يمس الأرض من باطن القدم . نعم تطهر الجورب حين استعماله للتوقي به مكان الحذاء ، حتى لو لم يكن جلديا .