responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 57


اسم الأرض .
( 200 ) - حصول الطهارة لما ذكر بواسطة الأرض المعبدة بالإسفلت ، أو المكسية بالخشب ، أو نحو ذلك مما لا يصدق عليه اسم الأرض محل اشكال ، والأظهر بقاء النجاسة .
( 201 ) - الأظهر كفاية مجرد التماس مع الأرض ، بعد زوال عين النجاسة في حصول الطهارة ، سواء صدق المشي عليها أو المسح بها أم لا . وإن كان الأفضل المشي مسافة خمس عشرة خطوة أو أكثر لتحقيق ذلك .
( 202 ) - لا يشترط رطوبة باطن القدم أو النعل الذي يراد تطهيره ، بل يطهر حتى لو كان جافا .
( 203 ) - إذا طهر باطن القدم أو النعل بالمشي على الأرض ، يطهر أيضا تبعا له الأطراف المحيطة به ، مما يتلوث بالطين عادة نتيجة المشي .
( 204 ) - من كان يمشي على يديه وركبتيه ، يطهر منه ذلك إذا تنجس بواسطة الأرض . فحكم ذلك منه كحكم باطن القدم والحذاء .
كما يلحق بباطن القدم في الحكم أيضا ، أسفل العصا الذي يماس الأرض حين الاعتماد عليها ، وباطن القدم الاصطناعية لمقطوع الرجل ، وحذوة الدواب ، و عجلة السيارة والعربة ، وأمثال ذلك .
( 205 ) - لا يضر بقاء لون النجاسة أو رائحتها في الموضع ( باطن القدم أو الحذاء ) بعد المشي وتحقق التماس المطلوب . نعم في بقاء الذرات والأجزاء المتميزة إشكال .
( 206 ) - لا تطهر الأرض داخل الحذاء ، والجزء الذي لا يمس الأرض من باطن القدم . نعم تطهر الجورب حين استعماله للتوقي به مكان الحذاء ، حتى لو لم يكن جلديا .

57

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست