لكنه على أية حال لا حاجة فيه إلى التعدد . ( 192 ) - عند صب الماء القليل على موضع من البدن أو اللباس لتطهيره ، فإن أطراف ذلك الموضع المتصلة به تتنجس بوصول الماء المصبوب إليها ، ولكنها تطهر بانفصاله تبعا لطهارة نفس الموضع المتنجس . هذا فيما يطهر بصب الماء مرة واحدة ، و أما ما يحتاج إلى التعدد ، فيجب في الغسلة الثانية أن يستوعب الماء الموضع النجس و جميع أطرافه التي وصل إليها الماء في الغسلة الأولى . وكذا الحكم في كل متنجس وضع إلى جانبه شئ طاهر ، ووصل الماء إليهما جميعا أثناء تطهير المتنجس . مثلا إذا تنجست إحدى أصابع اليد ، فإن الماء الذي يصب عليها لتطهيرها يصل عادة إلى سائر الأصابع وينجسها ، ولكنها تطهر جميعا بالتبع بطهارة الإصبع المتنجس ، و وصول ماء تطهيرها إلى تلك الأصابع . ( 193 ) - يطهر المتنجس بغسله مرة واحدة بماء الحنفية المتصل بالمادة الكرية ، إذا كانت قد زالت منه عين النجاسة . وكذا لو تمت إزالة عين النجاسة بهذه الغسلة تحت الحنفية أيضا ، بشرط عدم تغير أحد أوصاف ماء الغسالة المنفصل منه بأحد أوصاف النجاسة ( اللون والطعم والرائحة ) ، وإلا فإن كان التغير موجودا ، فلا يطهر المتنجس حتى يزول تغير غسالته نهائيا في خلال الاستمرار في غسله . ( 194 ) - إذا غسل المتنجس بالماء وتيقن أنه طهره ، ثم شك في أنه كان قد أزال عين النجاسة عنه قبل الغسل أم لا فإن كان ملتفتا إلى إزالة العين حين الغسل فهو طاهر وإلا فإذا علم أو احتمل أنه كان - حين علم بوجود النجاسة - ملتفتا إلى وجوب إزالة عينها ، فهو محكوم بالطهارة ، وإلا فالأحوط وجوبا إعادة التطهير . ( 195 ) - لا تطهر الأرض الرخوة التي لا يجري عليها الماء بالماء القليل إذا تنجست وإنما يطهر طاهرها فقط . وكذا الأرض المفروشة بالرمل والحصى إذ يطهر