responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 54


وضع في الماء الكثير أو الجاري ، ووصل الماء إلى جميعه قبل أن يصير مضافا بسبب انحلال لون الثوب فيه ، حتى لو انفصل منه ماء مضاف عند عصره . وكذا يطهر لو غسل في الماء القليل بهذا الشرط ، مع مراعاة بقية الشرائط .
( 185 ) - إذا تم تطهير ثوب في ماء كر أو جار ، ثم شوهد عليه فيما بعد بقع طين مما يتجمع في قعر المياه ، فإذا لم يحتمل كون هذه البقع قد منعت وصول الماء إلى جزء منه ، فالثوب طاهر .
( 186 ) - بقايا الصابون التي توجد في الثوب بعد تطهيره طاهرة . إلا إذا كانت النجاسة قد نفذت إلى باطنها ، فعندئذ يكون ظاهرها طاهرا ، وباطنها نجسا . لكن الثوب طاهر على أية حال .
( 187 ) - يشترط في طهارة المتنجس زوال عين النجاسة منه . لكن بقاء لونها ورائحتها لا يمنع حصول الطهارة إلا إذا استلزم بقاؤهما القطع بوجود أجزاء ولو صغيرة من النجاسة ، أو احتمل ذلك .
( 188 ) - إذا زالت عين النجاسة عن البدن بواسطة الماء الكر أو الجاري ، يطهر البدن دون حاجة إلى غمسه ثانية بالماء .
( 189 ) - يطهر لون الحناء المتنجسة التي طلي الرأس أو اللحية بها بطهارة الرأس وغسله . وإذا بقي منها أجزاء صغيرة متميزة بعد الغسل يكون ظاهرها طاهرا أيضا .
( 190 ) - تطهر بقايا الطعام العالقة في ثنايا الأسنان بالمضمضة بالماء ، إذا وصل إليها الماء المطلق . مع مراعاة التعدد فيما يشترط فيه ذلك .
( 191 ) - لتطهير شعر الرأس واللحية بالماء القليل يجب على الأحوط دلكه بنحو تنفصل الغسالة منه ، هذا إذا كانت النجاسة قد تجاوزت ظاهره إلى البواطن .

54

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست