وضع في الماء الكثير أو الجاري ، ووصل الماء إلى جميعه قبل أن يصير مضافا بسبب انحلال لون الثوب فيه ، حتى لو انفصل منه ماء مضاف عند عصره . وكذا يطهر لو غسل في الماء القليل بهذا الشرط ، مع مراعاة بقية الشرائط . ( 185 ) - إذا تم تطهير ثوب في ماء كر أو جار ، ثم شوهد عليه فيما بعد بقع طين مما يتجمع في قعر المياه ، فإذا لم يحتمل كون هذه البقع قد منعت وصول الماء إلى جزء منه ، فالثوب طاهر . ( 186 ) - بقايا الصابون التي توجد في الثوب بعد تطهيره طاهرة . إلا إذا كانت النجاسة قد نفذت إلى باطنها ، فعندئذ يكون ظاهرها طاهرا ، وباطنها نجسا . لكن الثوب طاهر على أية حال . ( 187 ) - يشترط في طهارة المتنجس زوال عين النجاسة منه . لكن بقاء لونها ورائحتها لا يمنع حصول الطهارة إلا إذا استلزم بقاؤهما القطع بوجود أجزاء ولو صغيرة من النجاسة ، أو احتمل ذلك . ( 188 ) - إذا زالت عين النجاسة عن البدن بواسطة الماء الكر أو الجاري ، يطهر البدن دون حاجة إلى غمسه ثانية بالماء . ( 189 ) - يطهر لون الحناء المتنجسة التي طلي الرأس أو اللحية بها بطهارة الرأس وغسله . وإذا بقي منها أجزاء صغيرة متميزة بعد الغسل يكون ظاهرها طاهرا أيضا . ( 190 ) - تطهر بقايا الطعام العالقة في ثنايا الأسنان بالمضمضة بالماء ، إذا وصل إليها الماء المطلق . مع مراعاة التعدد فيما يشترط فيه ذلك . ( 191 ) - لتطهير شعر الرأس واللحية بالماء القليل يجب على الأحوط دلكه بنحو تنفصل الغسالة منه ، هذا إذا كانت النجاسة قد تجاوزت ظاهره إلى البواطن .