responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 547


( 2195 ) - إذا علمت المرأة بوفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بغيره ، ثم تبين أن زوجها حي فزواجها الثاني وطء شبهة يجب عليها الاعتداد منه بعدة وطء الشبهة ثم تعود إلى زوجها الأول .
( 2196 ) - لا بأس بالعمل للشخص المخلوط ماله بالحرام وأخذ الأجرة منه إذا لم يتيقن العامل إن في المال الذي يقع تحت يده منه حراما .
( 2197 ) - إذا قرر الطبيب إن استمرار الحمل قد يؤدي إلى موت الأم ولم يكن نقص في تشخيصه بعد إعمال الدقة والتحقيق في هذا الأمر ، فلا مانع من إسقاط الحمل حينئذ ما لم تكن الروح ولجته .
( 2198 ) - لا بأس ببيع الدم إذا عد ذا مالية عرفا وكانت له منافع محللة مقصودة للعقلاء .
( 2199 ) - يحرم أخذ الرشوة وإعطاؤها ولا يملكها الآخذ . ولو تجدد لمال الرشوة نماء أو فائدة فهي لمالكه الأصلي . ولا فرق في هذا الحكم بين ما يؤخذ من المسلم وما يؤخذ من غيره إذا كان محترم المال ، كالذمي .
( 2200 ) - إذا وهب الأب لبعض أولاده شيئا من أمواله وأقبضه إياه في حياته انتقل إلى ملك الولد ، ولا يحق للأب الرجوع في هبته ، كما لا يكون للورثة حق في هذا المال بعد موت الأب .
( 2201 ) - لا يجوز للزوجة الخروج من منزل زوجها ما لم يأذن لها في ذلك أو تعلم برضاه إلا إذا كان خروجها لأداء واجب عليها . ويجوز لها أن تشترط في عقد الزواج حق الخروج من المنزل للعمل مثلا ويجب على الزوج الوفاء بالشرط . و يكفي ابتناء العقد على الشرط المذكور في وجوب الوفاء به وإن لم يذكر فيه صريحا ، كما لو توافقا عليه قبل العقد وأوقعاه بهذا القصد .

547

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست