السبيرتو إذا لم يعلم بنجاستها ولم يكن مضطرا إلى استعمالها . ولا مانع من الاستعمال مع الشك في اشتمالها على السبيرتو . ( 2189 ) - تعورف في بعض البلدان - كإيران - على أن يشترط المالك على المستأجر - مضافا إلى الأجرة - أن يقرضه مقدارا من المال ، ويخفف بذلك من الأجرة . والقرض المذكور يبقى عادة مع المالك حتى نهاية سنة الإجارة . فلو فرض أن حاجة المستأجر إلى المسكن لا تقضى عادة إلا بدفع هذا المال على الوجه المذكور لم يجب فيه الخمس وإن بقي في يد المالك لعدة سنوات . ( 2190 ) - يجوز للمرأة استعمال الأقراص المانعة للحمل لحاجة تأخير عادتها الشهرية حتى تتمكن من صيام شهر رمضان كاملا فيما لم يكن في استعمالها ضرر عليها . ( 2191 ) - قضاء ما فات الأب الميت من الصلاة والصوم على عهدة ولده الأكبر الذكر . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا بالنسبة لما فات الأم منهما . ( 2192 ) - يحرم اللعب بآلات القمار - كالنرد والشطرنج وغيرهما - إذا كان مع الرهان . وأما من دونه فالاجتناب هو الأحوط ويشتد الاحتياط بالنسبة للشطرنج خاصة . ( 2193 ) - لا يجوز احتساب الضرائب التي يدفعها الناس للدولة من الخمس . ولو دفعت في أثناء السنة اعتبرت من مؤونة تلك السنة . ( 2194 ) - لا بأس في أن تمنع المرأة نفسها من الحمل ببعض الوسائل إذا كان ذلك قبل انعقاد النطفة ، حتى لو توقف ذلك على إجراء عملية جراحية فلا مانع منها مع الضرورة العقلائية إليها ورضا الزوج بها . ولا بد حينئذ من أن يجتنب المباشر للجراحة اللمس والنظر المحرمين . أما القيام بما يؤدي إلى العقم فلا يجوز أبدا .