( 2202 ) - المتنجس منجس ولو مع تعدد الوسائط وكثرتها . ( 2203 ) - يحرم استعمال الآلات اللهوية في اللهو مطلقا . والأحوط وجوبا الاجتناب عن استعمالها في غير موارد اللهو . أما الموسيقى فيحرم الاستماع إلى المطرب منها . والمدار في الإطراب على ما من شأنه ذلك فيحرم استماعه وإن لم يحصل منه الإطراب بالفعل للمستمع . ( 2204 ) - يجوز بيع أثاث المسجد وآلاته التي لا يكون استعمالها متعارفا في زمان البيع ، وتبديلها بآلات أخرى تكون محل احتياج المسجد . وذلك مثل الصينيات النحاسية والظروف الكبيرة . لكن لا بد أن يكون البيع بنظر المتولي الشرعي للمسجد . ( 2205 ) - لا مانع من وضع المال في البنك على وجه الإقراض بلا مقابل . و يترتب على ذلك عدم البأس في أخذ الجائزة التي يمنحها البنك كل مدة لبعض المشتركين . ( 2206 ) - إذا توفى الشخص وله أمانة عند آخر وعليه دين أيضا ، سواء كان الدائن هو المستأمن أم غيره ، وكان المستأمن يعلم أنه لو أدى الأمانة إلى الورثة فلن يفوا بدين الميت جاز في هذه الحالة للمستأمن أن يؤدي الدين مما تحت يده من المال ، لكن في صورة زيادته عن مقدار الدين يجب إعادة الزائد إلى الورثة . ( 2207 ) - يجوز للمسلم أن يعطي عضوا من أعضاء بدنه - كالكلية مثلا - إلى مسلم آخر ، أو يوصي بانتزاع ذلك العضو من بدنه بعد موته وإعطائه للآخر ، سواء كان ذلك مجانا أم بعوض ، بشرط أن يتوقف نجاة المسلم المريض على ذلك ولا يمكن تهيئة ذلك العضو من بدن كافر . ( 2208 ) - لا يصح قصد الإقامة في المحلين المتقاربين اللذين لا تفصل بينهما