العظم ويفصل بينه وبين اللحم ، وهذا الجلد هو السمحاق سميت الجناية باسمه ، و فيها أربع من الإبل . 5 - والموضحة ، وهي التي تسلخ السمحاق وتوضح العظم ، وفيها خمس من الإبل . 6 - والهاشمة ، وهي التي تبلغ العظم وتهشمه ، وفيها عشرة من الإبل . 7 - والمنقلة ، وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر ، وفيها خمس عشرة من الإبل . 8 - المأمومة ، وهي التي تبلغ أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية . ( 2169 ) - في لطم الوجه إذا احمر دينار ونصف ، وإذا اخضر ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير على الأظهر ، وإذا كانت هذه الأمور في سائر البدن غير الوجه ، فديتها نصف ديتها في الوجه . ( 2170 ) - يجب في الجناية على الحيوان المحلل اللحم بجرح أو قطع تفاوت ما بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا . ( 2171 ) - الأحوط في قتل كلب الصيد المملوك لشخص آخر ، التصالح بين الجاني ومالك الكلب على أربعين دينارا ، ويجب في كلب الدار وكلب الماشية دفع عشرين درهما أو شاة لصاحب الكلب على الأحوط . وأما كلب الحائط ، ففيه عشرون درهما أو قيمته .