أحد ، كان ضامنا للجناية . وكذا لو كان مهيجها شخصا آخر غير الراكب ، فجنت على راكبها أو على ثالث ، فالمهيج لها هو الضامن . ( 2165 ) - من فعل ما يوجب إسقاط المرأة الحبلى جنينها كان عليه دية الحمل ، وهي إذا كان الجنين نطفة عشرون دينارا ، وإذا كان علقة أربعون دينارا ، وإذا كان مضغة ستون دينارا ، وإن اشتمل على عظم فثمانون دينارا ، وإذا اكتسى لحما و لم تلجه الروح ، ففيه مئة دينار ، وإن كان الأحوط والأفضل في هذه الصورة دفع الدية كاملة . وإذا ولجته الروح ، ففيه الدية الكاملة ، وهي ألف دينار للذكر و خمسمئة للأنثى . ( 2166 ) - إذا كان سقوط الجنين بفعل نفس المرأة الحامل ، وجبت عليها ديته على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، ومستحق الدية حينئذ هم ورثة الطفل ، و ليس للأم الجانية منها شئ . ( 2167 ) - من قتل امرأة حاملا ، وجب عليه ديتان للمرأة وحملها جميعا . ( 2168 ) - الشجاج وهو الجرح المختص بالرأس والوجه ، وهو على أقسام لكل منها دية خاصة : 1 - فالخارصة ، وهي التي تسلخ الجلد أو تقطعه ولا تخرج الدم ، وفيها بعير ، أي جزء من مئة جزء من الدية . 2 - والدامية ، وهي التي تصل اللحم وتأخذ منه يسيرا ، وفيها بعيران على الأظهر . 3 - والباضعة ، وهي التي تصل اللحم وتأخذ منه كثيرا ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر ( وسيأتي تفسير السمحاق ) . 4 - والسمحاق ، وهي التي تخرق اللحم وتبلغ إلى الجلد الرقيق الذي يغطي