responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 539


أحد ، كان ضامنا للجناية . وكذا لو كان مهيجها شخصا آخر غير الراكب ، فجنت على راكبها أو على ثالث ، فالمهيج لها هو الضامن .
( 2165 ) - من فعل ما يوجب إسقاط المرأة الحبلى جنينها كان عليه دية الحمل ، وهي إذا كان الجنين نطفة عشرون دينارا ، وإذا كان علقة أربعون دينارا ، وإذا كان مضغة ستون دينارا ، وإن اشتمل على عظم فثمانون دينارا ، وإذا اكتسى لحما و لم تلجه الروح ، ففيه مئة دينار ، وإن كان الأحوط والأفضل في هذه الصورة دفع الدية كاملة . وإذا ولجته الروح ، ففيه الدية الكاملة ، وهي ألف دينار للذكر و خمسمئة للأنثى .
( 2166 ) - إذا كان سقوط الجنين بفعل نفس المرأة الحامل ، وجبت عليها ديته على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ، ومستحق الدية حينئذ هم ورثة الطفل ، و ليس للأم الجانية منها شئ .
( 2167 ) - من قتل امرأة حاملا ، وجب عليه ديتان للمرأة وحملها جميعا .
( 2168 ) - الشجاج وهو الجرح المختص بالرأس والوجه ، وهو على أقسام لكل منها دية خاصة :
1 - فالخارصة ، وهي التي تسلخ الجلد أو تقطعه ولا تخرج الدم ، وفيها بعير ، أي جزء من مئة جزء من الدية .
2 - والدامية ، وهي التي تصل اللحم وتأخذ منه يسيرا ، وفيها بعيران على الأظهر .
3 - والباضعة ، وهي التي تصل اللحم وتأخذ منه كثيرا ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر ( وسيأتي تفسير السمحاق ) .
4 - والسمحاق ، وهي التي تخرق اللحم وتبلغ إلى الجلد الرقيق الذي يغطي

539

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست