أحكام البنوك ( 2172 ) - القروض المأخوذة من البنوك ، إذا اشتملت على اشتراط الفائدة ، فهي ربا محرم ومعاملتها فاسدة . ( 2173 ) - يمكن الاحتيال للاقتراض من البنك مع عود النفع إلى المقرض ، بأن يشتري المقترض من البنك أو وكيله شيئا بقيمة أزيد من القيمة السوقية ، ويشترط على البنك في هذه المعاملة أن يقرضه مقدارا معينا من المال إلى مدة معينة . ( 2174 ) - لو أراد شخص أن يقرض البنك قرضا فيمكن الاحتيال لذلك بنظير ما مر في المسألة السابقة ، أي بأن يبيع المقرض للبنك شيئا بأزيد من قيمته السوقية و يشترط البنك عليه في المعاملة أن يقرضه مقدارا من المال إلى مدة معينة . كما يجوز في الفرض أن يبيع البنك للشخص المقرض شيئا بأقل من القيمة ويشترط عليه القرض كما ذكر ، ويتحقق بهذه الطريقة الفرار من الربا المحرم . ( 2175 ) - لا يجوز بيع مبلغ من المال مع ضميمة بمبلغ أكبر منه مؤجلا ، كأن يبيع مئة دينار وعلبة كبريت مثلا بمئة وعشرة دنانير مؤجلة إلى ثلاثة أشهر أو أقل أو أكثر . وفي الحقيقة إن هذا من القرض الربوي المحرم يوقع بصورة البيع والشراء . ( 2176 ) - تقدم إن أخذ القرض من البنك كإعطائه للبنك في الحكم ، وإنه ربا