responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 53


الجاري ، إذا وصل الماء إلى جميع المواضع المتنجسة منه بعد زوال عين النجاسة .
وإذا أريد تطهيره بالماء القليل ، فالأحوط وجوبا اخراج الغسالة منه بعد كل غسلة .
( 180 ) - يطهر المتنجس ببول الصبي الرضيع ما دام رضيعا لم يتغذ بالطعام ، و ذلك قبل إكماله سنتين ، بصب الماء القليل عليه دون حاجة إلى العصر ولا التعدد . و يشترط على الأحوط وجوبا ألا يكون قد تناول حليبا نجسا ، أو ارتضع من كافرة ، أو من حليب طفل غير ذكر . والأحوط مع ذلك أن يزول البول بصب الماء ، أو يكون قد جف قبل ذلك .
( 181 ) - إذا تنجس ظاهر القمح والأرز والصابون وأمثالها ، فإنه يطهر بالغسل بالماء القليل ، أو الغمس في الكثير أو الجاري . أما باطنها فلا يطهر بالغسل بالقليل ، ولا بالغمس فيه ، وإن نفذ الماء إلى المواضع المتنجسة . ويطهر بالغمس في الكثير أو الجاري إذا نفذ الماء إلى تلك المواضع . والأحوط وجوبا كون النافذ ماءا مطلقا وأن تكون قد جففت قبل الغمس .
( 182 ) - إذا شك في نفوذ الماء النجس إلى باطن الصابون ، فهو محكوم بالطهارة .
( 183 ) - يمكن تطهير مثل اللحم ، وظاهر الأرز وشبهه ، بوضعها في طشت و صب الماء عليها فيه مرة واحدة ، ثم افراغ الطشت من الماء ، فتطهر ويطهر الإناء تبعا لها أيضا . لكن لو أريد تطهير مثل الثياب ونحوها في الطشت ، فيجب أن يضاف إلى صب الماء عليها العصر أو التدليك على الأحوط ، وإمالة الطشت بنحو يسمح بنزول الغسالة .
( 184 ) - يطهر اللباس النجس الذي أضيف إليه النيل أو شبهه للتلوين ، فيما إذا

53

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست