ينبت ثانية ، فإن كان شعر اللحية ، ففيه ثلث الدية على الأظهر والأحوط ، وإن كان شعر الرأس ففيه الحكومة . والحكومة هي أن يفرض المجني عليه عبدا ويقوم صحيحا ، ثم يقوم معيبا بسبب تلك الجناية ، ويؤخذ التفاوت الذي بين القيمتين . 15 - صعر العنق وكسره على وجه لا يقدر على تحريكه إلى الطرف الآخر . 16 - قلع عظمي الفكين إذا لم يكن ذلك مع ذهاب الأسنان ( كما في الطفل و الشيخ حيث لا سن لهما ) . وإلا وجبت بالإضافة إلى ذلك دية ما يذهب من الأسنان 17 - قطع النخاع ، وإن لم يؤد إلى قتل المجني عليه . 18 - إفضاء المرأة إذا كان المفضي أجنبيا ، وأما إذا كان المفضي زوجها ، فإن كان ذلك بالجماع بعد بلوغها تسع سنين ، فلا دية عليه . 19 - قطع الأليتين ، وفي إحداهما نصف الدية . 20 - قطع الشفتين ، وفي إحداهما نصف الدية . 21 - في الجناية الموجبة لذهاب البصر من العينين جميعا الدية كاملة ، ومثلها الجناية المذهبة للصوت كله والموجبة لسلس البول على وجه مستمر . وهناك موارد أخرى تثبت فيها الدية الكاملة تراجع في الكتب المفصلة . ( 2163 ) - إذا لم يقتص ولي الدم من القاتل عمدا ، بل عفى عنه أو صالحه على الدية ، وجب على القاتل - مضافا إلى التوبة من فعله - الكفارة ، وكفارة القتل العمدي كفارة جمع ، يعني : " أن يجمع بين عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين " . وأما قتل الخطأ فكفارته عتق رقبة فإن لم يقدر ، صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، أطعم ستين مسكينا . ( 2164 ) - راكب الدابة إذا فعل ما يوجب هيجانها واضطرابها فجنت على